الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٣٢ - ٤٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ [١]مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا [٢] الْآخَرَ ».
وَزَادَ فِيهِ [٣] مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : « وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَهذَا [٤] الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلاَّ وَقَدْ رَوَاهُ. [٥]
١٠٩٠٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ (٦) ». [٧]
١٠٩١٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ [٨] قَبْلَ أَنْ
[١] في التهذيب ، ح ٢٧٠ والاستبصار ، ح ١٠٨٨ : + « لو قتل ».
[٢] في التهذيب ، ح ٥١٥ : « أحد منهما ».
[٣] في الاستبصار ، ح ١٢٢٦ : ـ « فيه ».
[٤] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥١٥ : « هذا » بدون الواو.
[٥] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٨٨ ، بسندهما عن ابن سنان ، إلى قوله : « ما لم يقتل أحدهما الآخر ». وراجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩١ ، ح ٢٣٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٨٥١٣.
[٦] في الوافي : « هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، كأنّه أوّله بالمطلّقة قبل الوفاة. وفي الفقيه أفتى بظاهره. وهو مشكل ؛ لأنّه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه قبله أولى بعدم الإنفاق منه ، فكيف يحكم بمثل هذا من دون نصّ. وفي التهذيبين حمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملاً ، قال : والولد وإن لم يجرِ له ذكر جاز لنا أن نقدّره ؛ لقيام الدليل عليه ، كما نقدّر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. ولا يخفى بعده ؛ لأنّه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضاً ، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز ، وإن كان لا بدّ فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥.
[٧] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٣٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٤ ، ح ٢٣١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٧٧٥٣.
[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل : + « عنها ».