الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٠٨ - ٤٣ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ
١٠٨٦١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ [١]، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتِ [٢] الْبَيِّنَةُ عَلى ذلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ [٣] ». [٤]
١٠٨٦٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ [٥] وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ عَلِمَتْ [٦] ». [٧]
١٠٨٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ
« إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع ». وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهمالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٤ ، ح ٢١٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩١.
[١] في « بف » : ـ « الواسطي ».
[٢] في « بح » : + « لها ».
[٣] في حاشية « بخ » : « طلّقها ».
[٤] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٧ ، ح ٢٣٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٥٠.
[٥] في « ن » : + « امرأته ».
[٦] في المرآة : « من يوم علمت ، أي يوم وصل إليها الخبر ، أو يوم علمت وقوع الطلاق قبله. والأوّل أظهر لفظاً ، والثاني معنىً ».
[٧] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ، ح ٢٣٠٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٨٤٥١.