الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩٠ - ٣٩ ـ بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ
الْمُتَّقِينَ ) [١]قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي [٢] عِدَّتُهَا ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) [٣] وَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا [٤] وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا [٥] تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا [٦]؟ وَيُحْدِثُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ ».
وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ [٧] وَالْأَمَةِ [٨] ، وَالْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ [٩] وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ [١٠] ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهالسلام مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً [١١] إِلاَّ مَتَّعَهَا ». [١٢]
[١] البقرة (٢) : ٢٤١.
[٢] في « بح » : « ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٣] البقرة (٢) : ٢٣٦.
[٤] هكذا في « خ ، بف ، جز » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايمتّعها ». وفي « بخ » : « لا يمنعها ». وفي هامش المطبوع : « إنّ كلمة « لا » في قوله : « كيف لايمتّعها » زائدة وقعت سهواً من النسّاخ ، وليس لها معنى كما يشعر به موثّقة سماعة بعيدة ، وأقول : يمكن أن يقال بأنّ معناه : كيف لايكون كذلك ، وقوله : « يمتّعها » محمول على الإنكار كما يشعر به قوله : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها. وفي التهذيب : ليست كلمة « لا » موجودة في الموضعين ، ولولا انطباق النسخ وإجماعها على هذا أوجب علينا الإصلاح. ( فضل الله ) ».
[٥] في الوسائل ، ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ : « في عدّتها وهي » بدل « وهي في عدّتها ».
[٦] في « بح » : « تزوّجوه ويزوّجوها » بدل « ترجوه ويرجوها ».
[٧] في « جد » : « العبد ».
[٨] في « م ، جد » : « أو الأمة ».
[٩] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٧١٥٢ والتهذيب : ـ « والشعير ».
[١٠] في « بخ ، بف ، جت » : « والدرهم ».
[١١] في الوافي والتهذيب : + « له ». وفي الوسائل ، ح ٢٧١٥٢ : « امرأته ».
[١٢] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٨ و ٣٩٩ ، عن الحلبي ، من قوله : « إذا كان الرجل موسّعاً عليه » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٤٣٠ ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ». وفيه أيضاً ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٧١٥٢ ؛ وفيه ، ص ٣١٢ ، ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ، إلى قوله : « ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء ».