الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥١ - ٢٧ ـ بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ
١٠٧٧٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ـ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ [١]، أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ ـ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتى تَبِينُ مِنْهُ؟
قَالَ : « حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا ».
قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ [٢] فِي تِلْكَ الْحَالِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَاتُمَكِّنُ [٣] مِنْ [٤] نَفْسِهَا حَتّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ ». [٥]
١٠٧٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ [٦] :
سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ [٧] : مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
فَقَالَ : « كَذَبَ ، لَمْ يَقُلْهُ [٨] بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ [٩]
ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٣ ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٤ ، إلى قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ».
[١] في « بخ ، بف » : « هليل ».
[٢] في « بن » : « أن تزوّج ».
[٣] في التهذيب : + « الزوج ».
[٤] في « بح » والوسائل ، ح ٢٨٤١٠ والاستبصار : ـ « من ».
[٥] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٥ ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : « من الحيضة الثالثة » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٨٤١٠ ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٥ ، إلى قوله : « الحيضة الثالثة تملك نفسها ».
[٦] في الوسائل : + « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ».
[٧] في « بح ، جت » : + « إنّ ».
[٨] في الوسائل : « لم يقل ».
[٩] في « ن ، بخ » : ـ « وسلامه ».