الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٣٨ - ٢٣ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
١٠٧٥٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.
قَالَ : « بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولى ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا [١]مَتى شَاءَتْ وَشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ».
قِيلَ لَهُ : فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ [٢] ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ [٣] لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ [٤] عَلَيْهَا ؛ قَدْ [٥] بَانَتْ مِنْهُ مِنْ [٦] سَاعَةِ طَلَّقَهَا ». [٧]
١٠٧٥٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا [٨] قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ و ٧٨ ؛ والمقنعة ، ص ٥٢٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٦.
[١] في « بف » : « تزوّجها ».
[٢] في « ن ، بف » والوافي : « أن يمضي ».
[٣] في « جت » : ـ « يكون ».
[٤] في « بف » : ـ « له ».
[٥] في « بن » : « فقد ».
[٦] في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : ـ « من ».
[٧] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٦ ؛ وص ١٠٨١ ، ح ٢٢٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٤.
[٨] في « ن ، بح ، بف ، جت » : « وطلّقها ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمّ طلّقها ».