الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٣٧ - ٢٣ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
فَقَالَ : « قَدْ بَانَتْ [١]مِنْهُ [٢] ، وَتَزَوَّجُ [٣] إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ». [٤]
١٠٧٥٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ [٥] ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام [٦] أَنَّهُ [٧] قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ [٨] بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ». [٩]
١٠٧٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ [١٠] ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ [١١] وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ [١٢] مَا فَرَضَ ». [١٣]
[١] في التهذيب : « قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت » بدل « فقال : قد بانت ».
[٢] في « ن » : ـ « منه ».
[٣] في التهذيب : « وتتزوّج ».
[٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٨.
[٥] هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب. وفي « جت » والمطبوع والتهذيب : + « بن درّاج ». والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج. كما يعلم من الحديث ١٠٧٥٩ وذيله.
[٦] في « بن » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليهالسلام » بدل « عن أحدهما عليهماالسلام ».
[٧] في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : ـ « أنّه ».
[٨] في « م ، بف » والوافي : + « منه ».
[٩] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٦ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٧.
[١٠] في الاستبصار : ـ « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.
[١١] في التهذيب : « بينهما بتطليقة » بدل « تبينها تطليقة ».
[١٢] في « بن » والوسائل : « فنصف » بدل « فلها نصف ».
[١٣] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح ١٠٨٣٤ ، وفيه هكذا : « في رجل