الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥١٥ - ١٥ ـ بَابٌ
١٠٧١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ [١]بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتّى مَضَتْ لِذلِكَ أَشْهُرٌ [٢] بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ؟
قَالَ [٣] : « إِذَا أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهِ ، فَهِيَ زَوْجَتُهُ ». [٤]
١٠٧١٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا ، وَاسْتَكْتَمَ [٥] ذلِكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا [٦].
قَالَ : « تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذلِكَ ، وَإِنْ [٧] تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ [٨] عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَزَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا [٩] ». [١٠]
[١] في « بح » والتهذيب : ـ « عن محمّد ». وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. ويؤيّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن عيسىروى عن محمّد بن خالد البرقي كتاب سعد بن سعد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠.
[٢] في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » : « شهر ».
[٣] في « بن » والوسائل : « فقال ».
[٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٢٢٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٢.
[٥] في « بخ ، بف » : « أو استكتم ».
[٦] في « بخ » : « العدّة ».
[٧] في التهذيب : « فإن ».
[٨] في « بف » : « شهد ».
[٩] في المرآة : « ظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقّق الرجعة ، ولم أر به قائلاً. ويمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود ، وهو بعيد ».
[١٠] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٢٢٧٠٤ ؛ الوسائل ،