الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥١١ - ١٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ
قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ [١]الْعِدَّةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟
قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ [٢] عَنْ [٣] ذلِكَ؟
قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ [٤] ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ [٥] لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ ». [٦]
١٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ [٧] إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ
١٠٧٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَ [٨] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ [٩] الْجِمَاعُ [١٠] ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». [١١]
[١] في « بخ » : « لم ينقض ».
[٢] في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل ».
[٣] في الوافي : « من ».
[٤] في « بخ ، بف » : « تذكّر ».
[٥] في الوسائل : « ذلك ».
[٦] راجع : المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٥٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٥.
[٧] في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.
[٨] في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
[٩] في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ».
[١٠] في الكافي ، ح ١٠٧١٧ : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع ».
[١١] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح ١٠٧١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع