الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٩ - ٩٩ ـ بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
بَاتٌّ [١]». [٢]
٩٩٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) [٣]؟
فَقَالَ [٤] : « مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ [٥] بَعْدِ النِّكَاحِ [٦] فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلاَّ يَجُوزُ بِرِضَاهَا [٧] ، وَبِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ ». [٨]
٩٩٥٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ [٩] لَمْ تُجِزْهُ [١٠] فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ ». [١١]
[١] في المرآة : « قوله عليهالسلام : باتّ ، قال العلاّمة رحمهالله : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهراً ، كما في سائر الأقارير ، ولا يقع واقعاً ؛ لأنّ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصد ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢١٨.
[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ١١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٧ ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « فهو جائز » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢١٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٣ ، إلى قوله : « فهو جائز » ؛ وفيه ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٦ ، من قوله : « قال : إن سمّي الأجل ».
[٣] النساء (٤) : ٢٤.
[٤] في « بخ ، بف » والوافي والنوادر : « قال ».
[٥] في الوافي : « ما كان » بدل « ما ترضوا به من ».
[٦] في « بف » : « الفريضة ».
[٧] في الوافي : « إلاّ برضاها ، أي بعد النكاح ».
[٨] النوادر للأشعري ، ص ٨٤ ، ح ١٨٨ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦١ ، ح ٢١٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٤.
[٩] في « ن » : « فإن ».
[١٠] في « بف » : « لم تجوّزه ».
[١١] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ح ٢٦٤٩٢.