الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٢ - ١٧٧ ـ بَابُ الْغَيْرَةِ
١٠٢٨٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ ، أَمَا تَسْتَحْيُونَ (١)؟ ». [٢]
١٠٢٨٦ / ٧. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَالَ : أَمَا تَسْتَحْيُونَ [٣] ، وَلَا تَغَارُونَ [٤] نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ ، وَيُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ [٥] ». [٦]
١٠٢٨٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [٧] ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالدَّيُّوثُ ، وَالْمَرْأَةُ [٨] تُوطِئُ [٩] فِرَاشَ زَوْجِهَا [١٠] ». [١١]
ح ١٧١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٦.
[١] في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : « أما تستحون ».
[٢] المحاسن ، ص ١١٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١١٦ ، عن غياث بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٥٥٢٠.
[٣] في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أما تستحون ».
[٤] في « ن » : + « على ».
[٥] « العُلُوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم ، والرجل القويّ الضخم. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ). وفي المرآة : « وفيه النهي عن تمكين الرجال النساء في الخروج ، ولعلّه محمول على غير الضرورة ».
[٦] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٥٥٢١.
[٧] في الكافي ، ح ١٠٣١٦ والمحاسن وثواب الأعمال : ـ « يوم القيامة ». وفي الفقيه : + « ولا ينظر إليهم ».
[٨] في الوسائل ، ح ٢٥٧٠٩ والكافي ، ح ١٠٣١٦ والمحاسن وثواب الأعمال : « منهم المرأة » بدل « الشيخ الزاني والديّوث والمرأة ».
[٩] في المحاسن وثواب الأعمال : + « على ».
[١٠] في المرآة : « قال في النهاية : في حديث النساء : ولكم عليهنّ أن لا يوطين فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذنّ لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ فيتحدّث إليهنّ ، وكان ذلك من عادة العرب أنّهم لا يعدّونه ريبة ولا