الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨٥ - ١٥٧ ـ بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ
١٥٧ ـ بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ [١]
١٠٢٠٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ [٢] عليهالسلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَتَقُولُ [٣] لِزَوْجِهَا : أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي [٤] : أَلَهُ [٥] أَنْ يَمْنَعَهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُولُ : حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هذَا ». [٦]
١٠٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ ، فَقَالَ : اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ [٧] قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ». [٨]
١٠٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦٠.
[١] في « بح ، بخ ، جت » « باب في نحوه في خلاف النساء في الرأي ».
[٢] في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ».
[٣] في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « تقول ».
[٤] في الفقيه : « مرّة اخرى » بدل « من مالي ».
[٥] في « بخ » : « له » من دون همزة الاستفهام.
[٦] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٩٠٩ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٣٩٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٢١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ١٤٥١٢.
[٧] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٣ : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : في المعروف ، بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوعالآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ؛ لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأَولى ».
[٨] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦١.