الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣ - ٩٤ ـ أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ
فَيَكْتَسِبْنَ [١]عَلَيْكَ؟
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُكَ أَنْفَذُ.
ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي [٢] ( سَأَلَ سَائِلٌ ) [٣] تَنْطِقُ [٤] بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا.
فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ ( سَأَلَ سَائِلٌ ) مَكِّيَّةٌ ، وَآيَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ ، وَرِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ.
فَقَالَ لَهُ [٥] أَبُو حَنِيفَةَ : وَآيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً [٦] تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ.
فَقَالَ [٧] أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ.
قَالَ [٨] أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ [٩]؟
فَقَالَ [١٠] أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً [١١] مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : لَاتَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ [١٢] ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ [١٣] ، ثُمَّ افْتَرَقَا. [١٤]
[١] في « بف ، بخ » : « يكتسبن ». وفي « م ، بح ، جت » والوافي والبحار : « فيكسبن ».
[٢] في الوافي : « الآية التي في ( سَأَلَ سَالِلُ ) هي قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [ المعارج (٧٠) : ٢٩ و ٣٠ ] ، وكأنّه لم يعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمّا تحدّس منه الطاقي أنّه لا يقبل منه هذا ، عدل إلى جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آية الإباحة عن آية التحريم. والعائد في « بنسخها » راجع إلى المتعة لا الآية ».
[٣] هي سورة المعارج (٧٠). ومراده الآية ٣١ منها حيث قال : ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ).
[٤] في « بخ » : « ينطق ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.
[٥] في « بخ ، بف » والوافي : ـ « له ».
[٦] في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « أيضاً ».
[٧] في « بخ » والوافي : + « له ».
[٨] في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
[٩] في « بخ ، بف » : « ذلك ».
[١٠] في « بخ ، بف » : « قال ».
[١١] في الوافي : « بامرأة ».
[١٢] في « بخ ، بف » والوافي : « فقال قد ».
[١٣] في المرآة : « حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابيّة عنها بها ».
[١٤] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣١ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٧.