الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١١ - ٩٤ ـ أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ
فَقَالَ : « عَنْ [١]أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ؟ ».
قَالَ : سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَحَقٌّ هِيَ؟
فَقَالَ [٢] : « سُبْحَانَ اللهِ ، أَمَا تَقْرَأُ [٣] كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [٤]؟ ».
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاللهِ لَكَأَنَّهَا [٥] آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ. [٦]
٩٩٢٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَكَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَيْتُ اللهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي [٧] ذلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً [٨] أَلاَّ أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ [٩] : ثُمَّ إِنَّ ذلِكَ شَقَّ عَلَيَّ ، وَنَدِمْتُ عَلى يَمِينِي ، وَلَمْ يَكُنْ [١٠] بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ [١١] فِي الْعَلَانِيَةِ [١٢].
قَالَ : فَقَالَ لِي : « عَاهَدْتَ اللهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ [١٣] ، وَاللهِ لَئِنْ لَمْ
[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن ».
[٢] في « بن » والوسائل : « قال ».
[٣] هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » : « ما قرأت » بدون همزة الاستفهام. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أما قرأت ».
[٤] النساء (٤) : ٢٤.
[٥] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فكأنّها ».
[٦] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦١.
[٧] في التهذيب ، ج ٧ : ـ « في ».
[٨] في الوسائل : « أو صياماً ».
[٩] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : ـ « قال ».
[١٠] في « ن » : « ولم تكن ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « ولكن » بدل « ولم يكن ».
[١١] في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ والنوادر : + « به ».
[١٢] في الوافي : « من القوّة ، أي الاقتدار من جهة المال. ما أتزوّج في العلانية ؛ يعني بالعقد الدائم ؛ فإنّه يحتاج إلى الإعلان والإشهاد وكثرة المال بالإضافة إلى المتعة ».
[١٣] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « كلّ عهد وشرط ونذر وحلف يحرّم حلالاً في الجملة ، مثلاً إذا