العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٢ - فصل فِی ماء المطر
(مسألة ٧): إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تکون تلک القطرات[١] نجسة، وإن کان عین النجاسة موجودة علی السطح ووقع علیها، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء[٢]، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجساً [٣]، وکذا الحال[٤] إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.
(مسألة ٨): إذا تقاطر [٥] من السقف النجس یکون طاهراً [٦] إذا کان
→ هذه المسألة کما لا یخفی. (الشریعتمداری).
* بل وإن کان معه عین النجاسة ما دام متّصلاً بماء السماء بتقاطره علیه. (الروحانی).
[١] لاعتصامها بالمطر فی حال ملاقاة النجاسة، وأمّا فی حال نفوذها فی باطن السقف فهی طاهرة ولم یتلاقَ معها شیء ینجّسها، واتّصال باطن السقف بالرطوبة المتنجّسة لا یوجب سرایة النجاسة إلیه حتّی تنجّس القطرات المارّة النافذة. (المرعشی).
[٢] لو لاقی النجاسة حال المطر وانفصل غیر مصاحب للنجاسة فهو طاهر حتّی لو جری من میزاب أو غیره بعد الانقطاع، فالجریان بعد انقطاع التقاطر لا یقدح إذا کان الانفصال عنها حین التقاطر. (کاشف الغطاء).
[٣] بشرط کون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح، وأمّا إذا کان التقاطر من محلّ آخر فلا یکون نجساً. (اللنکرانی).
[٤] إطلاق الحکم مبنیّ علی تنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).
[٥] هذه المسألة مکرّرة. (السبزواری). * هذه المسألة ناظرة إلی حکم السقف لیست بمکرّرة. (مفتی الشیعة).
[٦] لا یخلو ذلک من تکرار. (آقا ضیاء).
* بشرط اتّصال القطرات کی یحصل الاعتصام، هذا فیما لو نفذ المطر فی تمام السطح المتنجّس ممّا لا إشکال فیه، وأمّا لو رسب فی مقدار منه ثمّ توقّف المطر ←