العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - أحکام الماء المطلق و المضاف
وإن حصل الاستهلاک [١] والإضافة [٢] دفعة [٣]
→ محکومة بالطهارة. الصورة الثالثة: أن تتحقّق الإضافة قبل الاستهلاک، فهی محکومة بالنجاسة. الصورة الرابعة: أن تحصل الإضافة والاستهلاک معاً، فالحکم بالطهارة فیها مشکل؛ لإمکان استظهار اشتراط بقاء الاعتصام بعد الاستهلاک من الأدلّة، فحینئذٍ مقتضی الحکم بالنجاسة موجود ولا یردّ علی هذه من لزوم تقدّم العلّة علی المعلول؛ لأنّ هذا بحسب الرتبة، وأمّا بحسب الزمان فیحصلان معاً. نعم، علی المعنی الآخر للاستهلاک هذه الصورة ممتنعة کالفرض الأوّل. الصورة الخامسة: بقاء المضاف علی إضافته والعاصم علی إطلاقه، فلکلٍّ منهما حکمه من النجاسة والطهارة. (مفتی الشیعة).
* الظاهر امتناع الفرض کالفرض الثانی، کما أ نّه علی تقدیر الإمکان یکون الحکم فی الثانی هو التنجّس. (اللنکرانی).
[١] والظاهر أ نّه غیر معقول. (الروحانی).
* فی تصویره تأمّل، إلاّ أن یوجّه بکون المراد حدوث مضاف آخر من مجموعهما بالاستهلاک، وعلیه لا محیصَ عن الحکم بالنجاسة من دون تردید.(المرعشی).
[٢] معنی استهلاک المضاف فی المطلق صدق المطلق علی المجموع، فکیف یکون المجموع مضافاً فی ذلک الحین؟ ولذلک تشکل صحّة الفرض، إلاّ أن یکون المراد بالاستهلاک ذهاب موضوع المضاف وتبدّل المجموع وصیرورته مضافاً آخر، ولا یخفی أنّ المتعیّن حینئذٍ الحکم بالنجاسة؛ إذ المطهِّر استهلاک المضاف فی المطلق، والمفروض عدمه. (الشریعتمداری).
[٣] هذا کسابقه فی الإشکال والاستحالة، بل أوضح، إلاّ أن یفرض أنّ إلقاءه أوجب استعداد الکرّ لأن یصیر مضافاً بعد ذلک ولو من قبل نفسه، فإنّه یمکن توجیه عدم تنجّسه بأنّه لا بقاء للنجس فی حال إضافة الکرّ. (المیلانی).
* حصولهما دفعة واحدة محال، إن کان المراد من الاستهلاک صیرورته من ←