العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - أحکام الماء المطلق و المضاف
لا یخلو الحکم بعدم [١] تنجّسه من وجه [٢] ، لکنّه
→جنس المستهلَک فیه عرفاً، کما هو الظاهر من معناه. (البجنوردی).
* هذا الفرض ممتنع کسابقه. (الفانی).
[١] بل ینجس مطلقاً، سواء تصوّرنا حصول الاستهلاک مع فرض خروج الماء عن الإطلاق، أو قلنا باستحالة حصول الاستهلاک مع الإضافة بکلا شقّیه، وما ذکر من الوجه _ وهو انتفاء موضوع حکم النجاسة فی رتبة وجود علّة الحکم، وهو إلقاء المضاف النجس لتأخّر المعلول عن العلّة _ ضعیف لا یمکن الاعتماد علیه لوحدة الزمان، فالمتّبع استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس، فإنّها موجودة وإن کان الکرّ المضاف غالباً. (الشاهرودی).
[٢] عقلی، وهو أ نّه فی رتبة وجود علّة الحکم _ وهو إلقاء المضاف النجس _ موضوع حکم التنجّس منتفٍ وهو الکرّ المضاف لتأخّر المعلول عن العلّة، وفی رتبة وجود الموضوع _ وهو الکرّ المضاف _ علّة الحکم منتفیة للاستهلاک فلا یتحقّق الحکم بالنجاسة، ولمّا کان الوجه ضعیفاً، لا فی نظر العرف فالمترتّبات ذاتاً: _ أی الملاقاة والکرّ المضاف والتنجّس _ موجودة فی زمان واحد فلا یمکن الاعتماد علیه فی الحکم الشرعی. وها هنا وجه شرعی [آخر] وهو أصل الطهارة، ولکنّ الأوجه تنجّسه؛ لأنّ فی نظر العرف المضاف النجس موجود حال تحقّق إضافة الکرّ، فملاقاة المضاف النجس للکرّ المضاف محقّقة فی نظرهم، ولا یبعد جریان الاستصحاب الحاکم علی قاعدة الطهارة، وهو استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس فإنّها موجودة، وإن کان الکرّ المضاف غالبة، فالمجموع بمنزلة النجس فی وجوب الاجتناب. (الفیروزآبادی).
* بل یتنجّس مطلقاً، وتستحیل صیرورة المضاف الملقی فیه مستهلکاً حینئذٍ بکلا شقّیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* بل هو الوجه لو لم یکن الفرض مستحیلاً. (آل یاسین). ←