أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٩ - تقسيم الحجج
الواقعين موضوعاً للحجية و الاعتبار الشرعي في مقام استنباط الحكم الشرعي أو الانتهاء إلى الوظيفة العملية في الفقه و ليست حجّية الفتوى مما يقع في قياس الاستنباط كما هو واضح. فأصل التقسيم و إن كان معقولًا في حقه و لكنه خارج عن المقسم بهذا الاعتبار.
نعم لو فرض [١] انّ الأحكام الظاهرية كانت حجة في حق المقلّد و المجتهد معاً ثبوتاً و واقعاً لم يكن وجه لتخصيص المقسم بالمجتهد.
ص ١١ قوله: (و ثالثاً- حتى بناءً على المسالك...).
قد يناقش في هذا الجواب بما في حاشية السيد الحائري من أنّ تنزيل الامارة منزلة العلم ظاهر عرفاً في التنزيل منزلة العلم العرفي و الاعتيادي و الذي هو العلم عن خبرة.
و فيه: انّه إذا فرض ورود دليل على تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي ابتداءً فقد يتم مثل هذا الاشكال عندئذٍ، و لكنه ليس كذلك بل الأثر الموضوعي للقطع لعله نادر أو غير معهود في الموالي العقلائية و إنّما هو من أحكام الشارع، و ترتيبه في موارد الامارات عند الميرزا يكون من جهة الإطلاق في أدلّة
[١] () بل حتى على هذا الفرض لا بد من اخراج المقلّد عن المقسم لأنّ المنظور إليه الظن أو الشك المعتبرين لاستنباط الحكم الكلي عن دليله التفصيلي على ما تقدم في تعريف الاصول و ما يثبت بدليل التقليد للمقلد من أحكام الظن و الشك ليس كذلك و إنّما هو بمقدار حكم نفسه لكونه مقلداً لذلك المجتهد، و سيأتي توضيح ذلك.
نعم، هذا البحث أعني عموم الأحكام الظاهرية في موارد القواعد الاصولية للمجتهد و المقلد مؤثر في بحث آخر هو تخريج عملية الإفتاء الذي هو المقام الثاني