أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٩٤ - حجّية خبر الواحد
ثمانية منها مطابقة للواقع على الأقل و ادخال حساب آخر في مورد بعضها بحيث يعلم بصدقه لا يوجب ارتفاع عدد المعلوم في دائرة المجموع، و لهذا يمكن افتراض العلم من الخارج بصدق بعض تلك الشهرات بعينها أو في دائرة أضيق من المجموع مع عدم ارتفاع مقدار المعلوم بالاجمال في دائرة المجموع، و هذا واضح جداً إذا ما لاحظنا أنّ الشهرات العشر ضمها إلى الأخبار التسعين يفقد المضعف الكيفي لحساب الاحتمال لأنّ الشهرة سنخ امارة غير الخبر و احتمال كذب العشرة كلها في نفسها موجود بحسب الفرض كما انّ احتمال كذب التسعين باستثناء الثمانية فيها موجود كذلك و ضم مقدار من امارة إلى مقدار آخر من امارة اخرى قد لا يوجب ارتفاع معلومه بمقدار ما لو كان ذلك المقدار كله من نوع امارة واحدة.
٣- انّ لنا أن نشكّل علماً اجمالياً صغيراً تكون النسبة بينه و بين العلم الإجمالي في دائرة الأخبار العموم من وجه، بأن نأخذ نصف الأخبار العشرة في مورد الافتراق مثلًا مع مجموع الشهرات فيكون مائة و خمس امارة بينهما و بين الأخبار المائة عموم من وجه و يكون المعلوم بالاجمال فيه بمقدار المعلوم بالاجمال في دائرة الأخبار المائة فلا ينحل العلم الإجمالي الوسط بأحدهما دون الآخر فيجب الاحتياط.
و مثله يمكن أن يقال بالنسبة لانحلال العلم الإجمالي في دائرة الشهرات المائة بالشهرات التسعين التي عليها رواية فيما إذا عزلنا بعضها و ضممنا إلى الباقي الشهرات العشر فإنّه قد يكون المعلوم بالاجمال مساوياً مع المعلوم بالاجمال في مورد الاجتماع أي ثمانية مثلًا. و الحاصل لو فرض وجود رواية واحدة ليست كاشفيتها بأقوى من كاشفية مجموعة الامارات المفترقة عن الروايات