أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢١٣ - حجّية الظنّ
فرض مصلحة في الفعل أو في السلوك مزاحمة أو ارادة تشريعية اخرى في قبالها لكي تأتي شبهة التصويب أو التضاد بين الارادتين المتضادتين، و هذا هو معنى طريقية الحكم الظاهري.
هذا قصارى ما استفدناه من مجموع كلمات هذا المحقق في مقالاته و تقريراته و تعليقاته على فوائد الاصول.
و هو (قدس سره) و إن كان قد التفت إلى نكتة خطيرة في هذا البحث فتقدم خطوة جليلة نحو الحل الصحيح و هو التفكيك بين محركية الارادة التشريعية و بين متعلق الغرض و الارادة التشريعية، و سوف يأتي انّ هذه فذلكة مهمة أساسية في حلّ الاشكال، إلّا انّه لم يعرف كيف يطبق هذه النكتة في المقام فطبقه بلحاظ مقدمات وجود المرام التشريعي بالنحو المذكور في هذه الامور التي رسمها و هي جميعاً غير خالية عن الاشكال و النقد.
أمّا المقدمة الاولى: فيردها ما ذكره السيد الشهيد من النقض الوجداني و الحل البرهاني من انّ المقدمية إذا كانت في طول تعلّق الارادة فلا يترشح على المقدمة ارادة غيرية من تلك الارادة النفسية و لو ببيان انّ المقدمية إذا كانت طولية كان معنى ذلك توقف المرام التشريعي على الارادة التشريعية و هو محال.
و إن شئت قلت: يلزم توقف الارادة على ثبوت الارادة في المرتبة السابقة لأنّ معنى طولية المقدمية أخذ الارادة قيداً في المراد فيتعلق الارادة بالفعل المراد و هو محال.
و أمّا إذا كانت المقدميّة فعلية بأن كان تحقق المرام متوقفاً عليه خارجاً على