أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٩٠ - حجّية خبر الواحد
هو المتعين فلا اشكال في عدم تعين هذا الاحتمال بل يكون كل منهما متوقفاً على العدم الولائي للآخر فلا يكون شيء منهما حجة كما هو الحال في سائر موارد التوارد بين الحكمين مع عدم احراز ما يكون منهما متوقفاً على عدم الآخر في نفسه و ما يكون منهما متوقفاً على عدم الآخر بالفعل.
ص ٤٠٣ قوله: (فإنّه يقال: لا يحتمل في المطلقات التخصيص بلحاظ الزمن الأوّل بالخصوص...).
هناك جواب أوضح من هذا و هو انّ عدم الردع في زمان المعصومين كاشف عن الامضاء للسيرة مطلقاً لانتهاء زمان الردع فلو كان مفاد السيرة محدوداً زماناً عند الشارع لكان اللازم عليه أن يبيّن ذلك في أزمنة تشريعه فلا نحتاج إلى استصحاب بقاء حكم السيرة الذي هو من استصحاب عدم النسخ كما هو واضح.
ص ٤٠٦ قوله: (لا يقال: لم لا تكون حجّية السيرة أيضاً موقوفة على عدم حجّية الاطلاقات...).
المقصود انّ حجّية السيرة متوقفة على عدم الردع و الرادع هو ما لا يكون محكوماً على تقدير حجّية السيرة لا مطلق الدلالة فليس المقصود توقف حجّية السيرة على عدم حجّية الآيات بالفعل ليلزم الدور بل على عدم حجّية الآيات في نفسها و لكن بشرط أن تكون دلالتها مساوية مع السيرة لا أعم منها.
و حاصل الجواب انّ هذا غير معقول في باب المخصصات اللبية كالسيرة لأنّ مخصصيتها ليست من باب القرينة بل من باب العلم الوجداني و الذي يرفع موضوع حجّية الظهور مطلقاً فكل ظهور محكوم في الواقع لمخصصية السيرة، لارتفاع موضوع حجّيته بها و هو الشك فلو فرض اشتراط وجود ظهور غير