أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٦٣ - منجزية العلم الإجمالي
منجزية العلم الإجمالي
ص ١٤٩ قوله: (الجهة السابعة...).
البحث الثبوتي عن أصل منجزية العلم الإجمالي- كالتفصيلي- لحرمة المخالفة و وجوب الموافقة و كونه بنحو العلية أو الاقتضاء مورده هنا كما انّ البحث عن جريان الاصول اثباتاً في تمام الأطراف أو بعضها مناسب مع بحث الاصول العملية، و منه يظهر عدم صحة ما في المصباح من انّ البحث عن حرمة المخالفة هنا و البحث عن وجوب الموافقة هناك فراجع و تأمل.
ص ١٥٠ قوله: (حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي...).
لا مزيد عمّا في الكتاب من البيان، إلّا انّه ينبغي اصلاح ما ورد في ص ١٥١ حيث انّ ظاهره قد يوهم ارتباط المسألة بالمسلك المختار في التوفيق بين الأحكام الظاهرية و الواقعية مع انّه ليس كذلك، بل ينبغي أن يقال: بأنّ علية العلم لحرمة المخالفة تعني عدم امكان الترخيص بخلافه و هذا يكون لأحد وجهين:
١- ما هو ظاهر كلمات بعض المحققين من انّ حكم العقل بمنجزيته حكم تنجيزي يقبح الترخيص شرعاً في مخالفته لأنّه ترخيص في ما هو قبيح بالفعل فلا يمكن الترخيص الشرعي على خلافه.
٢- ما تقدم منّا سابقاً من انّ حكم العقل بمنجزية العلم و إن كان تعليقياً فيرتفع بورود الترخيص بخلافه، إلّا انّه لا يعقل ثبوتاً صدور الترخيص الشرعي