أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٩٢ - حجّية خبر الواحد
بالقياس إلى الاخبار و الروايات نسبة قليلة جداً، و هنا لا بد من افتراض انّ موارد الاجتماع يوجد فيه علم اجمالي بمقدار المعلوم بالاجمال في دائرة مجموع الشهرات أو أكثر على كل حال أي مع قطع النظر عن مورد افتراق الروايات و انّه مع ضمها إلى مورد الاجتماع يصعد المعلوم بالاجمال في مجموع الروايات و لكن بنحو بحيث المقدار الأوّل منه معلوم التحقق ضمن مورد الاجتماع و إلّا كان افراز مورد الافتراق يوجب زوال العلم في الباقي أي مورد الاجتماع و هو خلف، و هذا يمكن أن يحصل من جهة كثرة دائرة الروايات بالنسبة إلى الشهرات فمثلًا إذا فرضنا انّ مجموع الأخبار الالزامية الف و مجموع الشهرات مائة و عشرة، و مورد الاجتماع منهما مائة و في دائرة الشهرات كان يعلم اجمالًا بوجود عشرة أحكام الزامية و في دائرة الأخبار يعلم بوجود مائة حكم الزامي و في دائرة المائة المجتمعة مع الشهرات أيضاً يعلم بوجود عشرة أحكام الزامية اجمالًا أي لكثرة الروايات يعلم اجمالًا بصدقها بنسبة ١١٠ ففي كل مائة منها خصوصاً المجتمعة مع الشهرات يعلم اجمالًا بصدق عشرة منها رغم انّ ضمّ عشرة شهرات اخرى في مورد الافتراق لا يوجب زيادة في المعلوم بل لعل مجموع الشهرات لو كانت وحدها لم يكن معلومها بمقدار العشرة أيضاً، فكثرة دائرة الروايات هي الموجبة لازدياد المعلوم فيها و في مورد الاجتماع مع الشهرات فتدبر جيداً.
٢- انّه كيف يمكن افتراض ان ضمّ الشهرات العشر في مورد الافتراق إلى مورد الاجتماع التسعين لا يوجب ارتفاع مقدار المعلوم بالاجمال فيه فينحل بينما يكون ضم الأخبار العشر في مورد الافتراق موجباً لذلك فلا ينحل العلم الإجمالي في دائرة الأخبار مع وضوح أقوائية الشهرة المجردة عن الخبر المجرد أو المعرض عنه.