أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٣٨ - الموافقة الالتزامية
الموافقة الالتزامية
ص ١١٣ قوله: (الجهة الخامسة:...).
الأولى جعل منهج البحث كما يلي:
الأمر الأوّل- في معنى وجوب الالتزام.
الأمر الثاني- في الدليل على وجوبه عقلًا أو شرعاً.
الأمر الثالث- في مانعية المخالفة القطعية الالتزامية عن جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي الذي لا مخالفة قطعية عملية له كموارد الدوران بين المحذورين و نحوه.
و هنا تقريبان و مسلكان للمانعية بناءً على ثبوت وجوب الالتزام عقلًا أو شرعاً بالتكاليف:
١- مانعية نفس المخالفة الالتزامية القطعية كالعملية القطعية عن جريان الاصول للزوم التناقض. و جوابه ما في الكتاب في جواب التقريبين الأوّل و الثاني.
٢- مانعية المخالفة الالتزامية لكونها ترجع إلى مخالفة قطعية عملية للتكليف بوجوب الالتزام، و لا فرق من هذه الناحية في المانعية بين تكليف و تكليف.
و الجواب: انّه تارة نبني على حرمة الالتزام بما لا يعلم انّه من الدين و لو كان