أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٤٠ - الموافقة الالتزامية
الحقيقة اشكال على جريان الاصول في تمام الأطراف حتى إذا لم يلزم منه مخالفة عملية- كما لعلّه منسوب إلى الفشاركي- و لكن جرياً مع منهج الكفاية يقدم، فالبحث هنا عن وجوب الالتزام و مانعية المخالفة الالتزامية عن جريان الاصول في تمام الأطراف. و فيما يلي نورد تفصيل هذا البحث ضمن امور:
الأمر الأوّل: في اثبات انّ الالتزام غير اليقين و غير الاظهار و الابراز بل هو فعل من أفعال الجوانح و ليس انفعالًا أو عرضاً كالعلم و الحب و حقيقته امّا أن يكون فعلًا تكوينياً مباشرياً للنفس كالتوجه و الالتفات و ينتزع منه الخضوع و التسليم أو انّه فعل اعتباري انشائي و هو نحو من التعهد و القرار و البناء بين الإنسان و نفسه نظير القرارات و التعهدات مع الآخرين بشهادة الوجدان و بدليل حرمة التشريع و الدينونة بما ليس من الدين على انّه من الدين الذي لا إشكال فيه فقهياً كما لا اشكال في انّه غير العلم و غير حرمة الكذب. فما في تهذيب الاصول من انكار وجود موضوع لأصل هذا البحث غير فني.
الأمر الثاني: في تصوير كيفية مانعية وجوب الالتزام عن جريان الاصول في تمام الأطراف، و ذلك بأحد بيانات:
١- عدم عقلائية الالتزام بالنقيضين التزاماً جدياً، و لازم جريان الاصول في تمام الأطراف ذلك، و لزوم الالتزام بمفادها مع الواقع المعلوم بالاجمال اللازم التزامه، و هو مانع عن إطلاق دليل الأصل لتمام الأطراف فإنّ المانع العقلائي كالعقلي بل سوف يأتي انّ الترخيص في المخالفة العملية أيضاً محذوره عقلائي.
و فيه: ما في الكتاب.
٢- عدم عقلائية الالتزام بالواقع المعلوم بالاجمال مع لزوم الجري العملي في