أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٤١ - الموافقة الالتزامية
الطرفين بنحو يناقض ذلك الالتزام فإنّه أيضاً غير عقلائي.
و فيه: ما في الكتاب من المنع عن ذلك فإنّ الالتزام غير العمل خصوصاً إذا كان اجمالياً و الموقف العملي تفصيلي في الطرفين.
٣- لزوم المخالفة العملية لتكليف الزامي منجز غاية الأمر متعلقه من أفعال الجوانح لا الجوارح و هذا ليس بفارق لأنّ الميزان قبح الترخيص في المعصية سواءً كانت جارحية أو جانحية فيكون جريان الاصول في تمام الأطراف دائماً مؤدياً إلى مخالفة عملية، غاية الأمر قد يؤدي إلى مخالفتين عمليتين و الترخيص في معصيتين كما في موارد امكان المخالفة العملية القطعية، و قد يؤدي إلى مخالفة واحدة عملية و ترخيص في معصية واحدة، و على كل حال يكون ذلك مانعاً عن جريانها.
وجه اللزوم انّ الاصول في تمام الأطراف تنفي الحكم الواقعي في الطرفين مع العلم بوجوده في أحدهما و وجوب الالتزام به فبنفيه ظاهراً و تعبداً يرخص في عدم الالتزام به رأساً و هو معصية معلومة، و هذا هو التقريب الفني.
الأمر الثالث: في تحقيق حال المانعية بصيغتها الفنية المتقدمة، و هو متوقف على ملاحظة المحتملات في وجوب الالتزام فإنّه تارة نفترض انّه تكليف عقلي من شئون باب الاطاعة و الانقياد لأوامر المولى، و اخرى يفترض انّه تكليف شرعي، و على كل منهما تارة يكون موضوعه الالتزام بالتكليف الواصل وصولًا منجزاً- و لا بد من أخذ قيد الوصول و عدم الاكتفاء بمطلق التكليف المنجز لوضوح عدم جواز الالتزام بالواقع المنجز في موارد الشبهات قبل الفحص أو الشك في الامتثال- و اخرى الواصل و لو لم يكن منجزاً و ثالثة الواقع سواءً وصل