أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٩٥ - حجّية خبر الواحد
أمكن تلفيق مثل هذا العلم الإجمالي الذي تكون نسبته إلى العلم الإجمالي في دائرة الأخبار العموم من وجه فيستحيل انحلال العلم الإجمالي الوسط بأحدهما دون الاخرى.
و فيه: إنّ رواية واحدة و إن كان قد يفترض كاشفيتها لوحدها ليست بأقوى من كاشفية عشر شهرات و لكن حيث انها طرف في مجموعة روايات يعلم بصدق مقدار منها إجمالًا أكثر من المعلوم بالاجمال في دائرة الشهرات لو كانت وحدها فافرازها قد يوجب نقصان المعلوم بالاجمال بمقداره في الباقي رغم انّ ضم الشهرات العشرة لا يوجب حصول العلم باضافة ذلك المقدار و هذا ممكن جزماً.
فاتضح انّه قد يفترض الفرق الكبير بين المعلوم بالاجمال الحاصل في دائرة الأخبار و بملاك حساب الاحتمال فيها عن المعلوم بالاجمال في دائرة الشهرات و حساب الاحتمال فيها بحيث يكون ضم الشهرات في مورد الافتراق لا يؤثر أصلًا على ارتفاع المقدار المعلوم في مورد الاجتماع و إنّما المؤثر فقط حساب الأخبار و مقدارها عدداً و كاشفية.
٤- انّ الشهرات العشر أو أيّة امارة اخرى إذا فرض عدم تأثيرها في زيادة عدد المعلوم بالاجمال في العلم الإجمالي الوسط فهذا معناه خروجها عن الطرفية له و إن فرض تأثيرها في زيادة المعلوم فلا محالة بافرازها يقل عدد المعلوم بالاجمال في العلم الإجمالي الوسط و لهذا قلنا بأنّ العلم الإجمالي هنا دائر بين الأقل في مورد الاجتماع أو الأكثر في موردي الافتراق.
و الجواب اتضح مما سبق فإنّه يمكن افتراض طرفيتها بلحاظ المعلوم بالاجمال الحاصل من حساب الامارة الكاشفة من نفس السنخ و بلحاظه يوجب