أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٨ - تقسيم الحجج
مدفوعة: بأنّ ذلك لا يبرر اخراجه عن المقسم و ذلك:
أوّلًا- لأنّ بعض الأحكام التي يقطع بها المكلف الشرعي أيضاً قد يكون كذلك أي من المسلمات و الضروريات، فليكن هذا الحكم منها و يدخل في قسم القطع بالحكم من دون وجه في تخصيص المقسم بالمكلف الشرعي.
نعم، لو فرضنا خروج القطع عن مباحث علم الاصول و تقسيمات مباحثه لم يتم هذا الجواب. و هذا هو المراد بالعبارة في الكتاب (خصوصاً مع كون مسألة حجّية القطع ليست اصولية).
و ثانياً- انّ المسلّم و الضروري أصل شرطية البلوغ و هذا لا يمنع عن لزوم الاجتهاد أو التقليد في تفاصيل ذلك في بعض الموارد، و أهمها الموارد الثلاثة المذكورة في الكتاب. ثمّ انّه لا يتوهم بأنّ أدلّة الاصول العملية أيضاً تكون مقيدة بأدلّة رفع القلم في حق الصبي، فإنّه يقال:
أوّلًا: لا وجه لذلك بالنسبة إلى الاصول العملية الترخيصية، لأنّ دليل رفع القلم عن الصبي يرفع ما فيه الكلفة لا كل تشريع لكونه امتنانياً.
و ثانياً: لو فرض فبعد فرض اجمال دليل رفع القلم حيث انّ الاصول العملية أدلّتها لفظية صحّ التمسك باطلاقاتها.
و ثالثاً: لو فرض عدم الدليل اللفظي المطلق في مورد بعضها نرجع إلى الاصول المؤمنة العقلية كالبراءة على القول بها.
ص ٩ قوله: (المقام الأوّل في منهجية التقسيم...).
يمكن المناقشة فيه بأنّ نظر الاصوليين في هذا التقسيم إلى الظن و الشك