أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٢٥ - التجرّي
الشرطية اللولائية كي لا يلزم الدور- كانت الامارة حجة كذلك؛ فلا فرق من هذه الناحية بين القطع و الامارة.
و كأنّ الاستاذ أشار إلى هذا البحث ضمن التنبيه الثاني من التنبيهات الثلاثة كما لا يخفى.
ثمّ انّه يمكن بناءً على مسلك التنزيل أيضاً تصحيح قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الذي يكون تمام الموضوع و لا يكون للمؤدى أي أثر لا بنحو التمامية و لا الجزئية بأحد بيانين:
١- أن يكون التنزيل المفاد بالمدلول الالتزامي لازماً لتنزيل المؤدى منزلة الواقع بنحو القضية الشرطية و الشأنية أي لو كان للواقع أثر كان يترتب بالامارة و الشرطية صادقة و لو لم تصدق الفعلية.
٢- أن يدّعى الملازمة بين الجعلين بمعنى أنّ ثبوت المؤدى بالامارة في الجملة و لو في غير هذا المورد يلازم قيامها مقام القطع الموضوعي.
و كلتا النكتتين تناسب الملازمة بتقريبها العرفي لا العقلي، إذ العرف لا يرى دخلًا لترتيب أثر آخر على المؤدّى يكون أجنبياً عن الأثر الموضوعي في ترتيب أثر القطع الموضوعي و لو كان في مورده فإذا كان ملاك للملازمة فهو مع ثبوت المؤدّى في الجملة سواءً في مورد أثر القطع الموضوعي أم غيره.
ص ٩٧ قوله: (٣- و يتضح على ضوء...).
هذا الاشكال النقضي على مسلك الميرزا في الاستصحابين المتعارضين يمكن لمدرسة الميرزا الاجابة عليه: بأنّ الأمر بالنسبة إلى الأثر الموضوعي