فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٦ - مسألة 13 إجزاء حج الصبي لو بلغ و أدرك المشعر
فوقف به أو بعرفة معتقاً و فعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام، و كذا لو بلغ أو اعتق و هو واقف، عند علمائنا أجمع». [١]
و قال في التبصرة: «فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغاً». [٢]
و قال في الإرشاد: «و لو حجا (الصبي و المجنون) ندباً ثمّ كملا قبل المشعر أجزأ». [٣]
و قال في التلخيص: «و لو زال عذر الصبي و المجنون و العبد أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين» [٤].
و قال في القواعد: «و لو أدركا المشعر كاملين أجزأهما». [٥]
و قال الشهيد في الدروس: «و لو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه». [٦]
و قال ابن حمزة في الوسيلة: «فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين أو بأحدهما أجزأ حجه عن حجة الإسلام» [٧]، و هو ظاهر الصهرشتي في الإصباح.
و قال المحقق في الشرائع: «لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندباً ثمّ كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد». [٨]
[١]- تذكرة الفقهاء: ١/ ٢٩٩.
[٢]- تبصرة المتعلمين/ ٨٦.
[٣]- إرشاد الأذهان: ١/ ٣١٠.
[٤]- التلخيص: من سلسلة الينابيع: ٣٠/ ٣٢٨.
[٥]- قواعد الأحكام: ١/ ٧٤.
[٦]- الدروس الشرعية: ١/ ٣٠٦.
[٧]- الوسيلة/ ١٩٥.
[٨]- شرايع الإسلام: ١/ ١٦٤ و لعل منشأ تردده وجود النص في العبد و عدم وجوده في الصبي.