فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٤ - مسألة 101 إذا ادّعى الزوج وجود خوفٍ على الزوجة و أنكرت هي
و لا فرق في ذلك بين كونها ذات بعل أولا، نعم إذا لم تكن بذات بعل و لم تكن لها محرم أو كان ممتنعاً من مصاحبتها أو لم يكن متمكنة من أداء نفقته و كانت محتاجة إلى المحرم هل يجب عليها التزويج تحصيلًا للمحرم؟ الظاهر عدم الوجوب لكون ذلك من تحصيل الاستطاعة، كما أنه لا يجب عليها التزويج بصداق تستطيع معه، و قياس ذلك بوجوب استصحاب المحرم إذا كان لها كأنه مع الفارق لأنه حاصل لها و هذا تحتاج إلى تحصيله.
[مسألة ١٠١] إذا ادّعى الزوج وجود خوفٍ على الزوجة و أنكرت هي
مسألة ١٠١ قال الشهيد- رفعت درجته-: (فلو ادّعى الزوج الخوف و أنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبينة، فإن انتفيا قدم قولها، و الأقرب أنه لا يمين عليها، و لو زعم الزوج أنها غير مأمونةٍ على نفسها و صدّقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم، لأن في رواية أبي بصير و عبد الرحمن: تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة، و إن كذّبته و أقام بينةً بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك، و إلّا فالقول قولها، و هل يملك الزوج محقاً منعها باطناً؟
نظر). [١]
أقول: يقع الكلام حول ما ذكره في موارد:
الأول: أن يدّعي الزوج خوفه عليها دون أن يدّعي خوفها على نفسها، و لا ريب أنه لا يسمع دعواه، لأنه لا يترتب عليه- على فرض إثباته- أثر، كما لا يترتب أثر على خوف غيره من الأب و الأخ و الابن عليها أيضاً، نعم، له أن يصاحبها إن شاء.
[١]- الدروس الشرعية: ١/ ٣١٥.