فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٩ - مسألة ١٢٧ إذا علم استقرار الحج على الميت و جهل أداؤه له
بدعوى انصراف الأدلة إليه و لو كان أكثر قيمة من غيره.
[مسألة ١٢٦- إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت و شك في تحقق الاستطاعة الطريقية و لم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها]
مسألة ١٢٦- إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت و شك في تحقق الاستطاعة الطريقية و لم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها لا يجب القضاء عنه؛ لبراءته و براءة الولي عنه بمقتضى الأصل.
[مسألة ١٢٧] إذا علم استقرار الحج على الميت و جهل أداؤه له
مسألة ١٢٧- إذا علم استقرار الحج على الميت و لم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه؛ لاقتضاء الأصل بقاءه في ذمته، و احتمال عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم ضعيف.
لأن ذلك الاحتمال يعتد به إذا صدر من المسلم فعل أو قول أو تحقق منه حال يخبر عن أمر، كما إذا صلّى فظاهر فعله يخبر عن طهارته و إحراز ما هو شرط للصلاة، أو قال كلاما فيحمل على معناه الصحيح لا الفاسد، أو ترك أمراً مثل الصلاة في وقته فيحمل على عدم تركه عمداً. أما إذا شك في فعل مثل الصلاة أنه أتى بها أم لا فظاهر حاله لا يقتضي إتيانها لإمكان نسيانها لها، نعم ظاهر حاله أنه لم يتركها عمداً.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الظاهر من حال كل أحدٍ عليه أن يأتي بفعل إتيانه به، و حيث إن الواجب إتيان الحج فوراً فظاهر الحال يقتضي إتيانه و البناء على إتيانه، و هذا هو قاعدة المقتضي و المانع التي لم تثبت حجيته، لأنها ليست من مصاديق الاستصحاب الثابت حجيته، لأن اليقين في قاعدة المقتضي و المانع متعلق بشيء هو المقتضي، و الشك متعلق بشيء آخر هو المانع، و في الاستصحاب يلزم أن يكون