فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩ - مسألة ٥- لا ريب في اعتبار البلوغ و العقل في الأحكام التكليفية الإلزامية
شرائط وجوب حجّة الإسلام
[الأول: الكمال بالبلوغ و العقل:]
الأول: الكمال بالبلوغ و العقل:
[مسألة ٥- لا ريب في اعتبار البلوغ و العقل في الأحكام التكليفية الإلزامية]
مسألة ٥- لا ريب في اعتبار البلوغ و العقل في الأحكام التكليفية الإلزامية، تحريمية كانت أو وجوبية، التي منها حجة الإسلام.
فلا تجب حجة الإسلام على الصبي، سواء كان مميزاً أو لم يكن، و لا على المجنون، سواء كان مطبقاً أو أدوارياً إذا كان تقصر نوبته عن أداء الواجب و ما في حكمه.
لكن ذلك لا يكفي في عدم مشروعية حجة الإسلام للصبي بناء على مشروعية عباداته و صحتها، لأن عدم وجوب العبادة عليه لا ينافي صحتها و مشروعيتها.
و بعبارة اخرى: لا يدل ذلك على عدم كفاية حج الصبي المستطيع عن حجة الإسلام، التي هي واجبة على المستطيع، المرفوع وجوبها عن الصبي، دون مشروعيتها و صحتها. فلا مانع من وقوع حجة الإسلام فيقع منه كذلك. كما أنه إذا أتى بالصلاة في أول وقتها ثمّ بلغ بعده أو بلغ في أثنائها يكتفي بها و لا يجب عليه إعادتها.