فقه الحج
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
البحث في وجوب الحج
١١ ص
(٤)
مسألة 1- وجوب الحج من ضروريات الدين
١١ ص
(٥)
مسألة 2- لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة
١١ ص
(٦)
مسألة 3 فورية وجوب الحج
١٧ ص
(٧)
مسألة 4 تهيئة مقدمات الحج
٢٣ ص
(٨)
شرائط وجوب حجّة الإسلام
٢٩ ص
(٩)
الأول الكمال بالبلوغ و العقل
٢٩ ص
(١٠)
مسألة 5- لا ريب في اعتبار البلوغ و العقل في الأحكام التكليفية الإلزامية
٢٩ ص
(١١)
مسألة 6 حكم حجّ الصبيّ المميّز
٣٣ ص
(١٢)
مسألة 7 اعتبار إذن الأبوين في الحج
٣٦ ص
(١٣)
مسألة 8 إحرام الولي بالصبي غير المميِّز
٤١ ص
(١٤)
الكلام في قاعدة الاشتراك
٤٨ ص
(١٥)
مسألة 9 إحجاج الصبي غير المميز
٥١ ص
(١٦)
الإحرام بالصبي غير المميز للعمرة المفردة
٥٢ ص
(١٧)
مسألة 10 المراد بولي الصبي
٥٣ ص
(١٨)
مسألة 11 استحباب الإحجاج و الإحرام بالصبي
٥٥ ص
(١٩)
مسألة 12 كفارة صيد الصبي
٥٩ ص
(٢٠)
بقية الكفارات على الولي، أو في مال الصبي؟
٦٠ ص
(٢١)
مسألة 13 إجزاء حج الصبي لو بلغ و أدرك المشعر
٦٥ ص
(٢٢)
مسألة 14 إذا بلغ الصبي بعد الإحرام و صار مستطيعاً
٧٢ ص
(٢٣)
مسألة 15 إذا حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ و غير مستطيع فبان الخلاف
٧٣ ص
(٢٤)
الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية
٧٥ ص
(٢٥)
الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و تخلية السرب
٧٩ ص
(٢٦)
المراد من الاستطاعة
٨١ ص
(٢٧)
تذنيبان
٩٤ ص
(٢٨)
الأول لا يخفى عليك أن صدر صحيحة معاوية بن عمار لا يوافق واحداً من آراء الفقهاء
٩٤ ص
(٢٩)
الثاني قد ظهر مما بيناه عدم كفاية الأخبار المستدل بها لإثبات حصول الاستطاعة بالمشي؛
٩٥ ص
(٣٠)
مسألة 16 هل تعتبر الراحلة في الاستطاعة للقريب أيضاً؟
٩٧ ص
(٣١)
مسألة 17 تحقق الاستطاعة بالزاد و الراحلة عيناً و قيمة
٩٩ ص
(٣٢)
مسألة 18 المراد بالزاد
١٠٢ ص
(٣٣)
مسألة 19 المراد بالراحلة
١٠٥ ص
(٣٤)
مسألة 20 من كان متمكناً من اكتساب المال في الطريق
١١١ ص
(٣٥)
مسألة 21 مبدأ الاستطاعة
١١٤ ص
(٣٦)
مسألة 22 تحصيل الراحلة
١١٦ ص
(٣٧)
مسألة 23 هل يسقط الحج عند غلاء الأسعار؟
١١٨ ص
(٣٨)
مسألة 24 نفقة الإياب
١٢٠ ص
(٣٩)
مسألة 25 تحصيل الزاد ببيع ما يحتاج إليه
١٢١ ص
(٤٠)
مسألة 26 بيع دار مملوكة إذا كان بيده دار موقوفة
١٢٣ ص
(٤١)
مسألة 27 لو أمكنه الاعتياض عمّا يملكه
١٢٤ ص
(٤٢)
مسألة 28 من كان له ثمن المستثنيات
١٢٥ ص
(٤٣)
مسألة 29 إذا كان عنده مال لا يفي إلا بأحد الأمرين الحج و النكاح
١٢٨ ص
(٤٤)
مسألة 30 من كان له دين و يستطيع لو اقتضاه
١٣٢ ص
(٤٥)
مسألة 31 إذا كان له دين حالّ و امتنع المديون الموسر من أدائه
١٣٣ ص
(٤٦)
مسألة 32 إذا كان ماله ديناً مؤجّلًا و المديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه
١٣٣ ص
(٤٧)
مسألة 33 إذا كان المديون معسراً أو مماطلًا
١٣٥ ص
(٤٨)
مسألة 34 هل يفرق في الدين بين جائز المطالبة و غيره؟
١٣٦ ص
(٤٩)
مسألة 35 إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه و بين غيره
١٣٦ ص
(٥٠)
مسألة 36 الاقتراض للحج
١٣٩ ص
(٥١)
مسألة 37 فيما إذا اشتبه ما يتمكّن به الحج بمال غيره
١٤٣ ص
(٥٢)
مسألة 38 إذا كان له ما يحج به و عليه دين بقدره فأيهما يقدم؟
١٤٥ ص
(٥٣)
تذنيبان
١٤٨ ص
(٥٤)
الأول لا يخفى أن بعض الأعاظم رحمه اللّٰه استظهر من كلام صاحب المدارك رحمه اللّٰه اختيار عدم وجوب أداء الدين،
١٤٨ ص
(٥٥)
الثاني اعلم أن صاحب الحدائق أورد على المدارك
١٤٩ ص
(٥٦)
مسألة 39 في تقديم الدين أو الحج المستقر إذا كانا عليه و لا يفي المال إلا بأحدهما
١٥٥ ص
(٥٧)
مسألة 40 لو حصل الدين قبل حصول ما يستطيع به أو بعده
١٦٠ ص
(٥٨)
مسألة 41 لو لم يف المال بالجمع بين أداء الخمس أو الزكاة و أداء الحج
١٦١ ص
(٥٩)
مسألة 42 فيما اذا لم يكن الدين مانعاً
١٦٢ ص
(٦٠)
مسألة 43 الشكّ في كفاية المال للحجّ
١٦٢ ص
(٦١)
مسألة 44 الرجوع إلى الكفاية
١٦٦ ص
(٦٢)
مسألة 45 هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟
١٦٨ ص
(٦٣)
مسألة 46- لا يخفى أنه لا يتفاوت الحكم في ما إذا كان للشخص مال حاضر يكفيه للصرف في الحج إما بعينه أو بدله
١٧٢ ص
(٦٤)
مسألة 47 إذا كان جاهلًا بوجود الاستطاعة و تذكّر بعد الموسم و تلف المال
١٧٣ ص
(٦٥)
مسألة 48 إذا حج ندباً فبان كونه مستطيعاً
١٧٥ ص
(٦٦)
مسألة 49 حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة، و عدمه
١٧٨ ص
(٦٧)
مسألة 50 بقاء المال الى تمام الأعمال
١٧٩ ص
(٦٨)
تنبيه تفسيري
١٨٠ ص
(٦٩)
مسألة 51 لو تلف مئونة عوده بعد الأعمال
١٨٢ ص
(٧٠)
مسألة 52 عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
١٨٩ ص
(٧١)
مسألة 53 تحقّق الاستطاعة بالوصية التمليكية
١٩١ ص
(٧٢)
مسألة 55 لو نذر قبل أوان الحج كون مالٍ به يصير مستطيعاً صدقةً
١٩٣ ص
(٧٣)
مسألة 55 لو حصلت الاستطاعة بعد نذر عملٍ راجحٍ لو حصلت الاستطاعة بعد ما نذر عملًا راجحاً و لا يمكن الجمع بينهما
١٩٤ ص
(٧٤)
فروع
١٩٨ ص
(٧٥)
مسألة 56 الاستطاعة البذلية
٢٠٠ ص
(٧٦)
الأول الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حصول الاستطاعة و وجوب الحج بالبذل
٢٠٠ ص
(٧٧)
الثاني يستدل على هذا الحكم الذي ادعي عليه الإجماع قبله
٢٠١ ص
(٧٨)
الثالث هل يتحقق البذل للحج بعرض المال على المبذول له و إباحة تصرفه فيه
٢٠٣ ص
(٧٩)
الرابع الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين كون الباذل موثوقاً به أو لا،
٢٠٦ ص
(٨٠)
الخامس قد ذكرنا فيما أسلفناه أن وجود نفقة العود معتبر في حصول الاستطاعة،
٢٠٦ ص
(٨١)
السادس لا يعتبر في حصول الاستطاعة بالبذل وجود نفقة العيال عنده،
٢٠٧ ص
(٨٢)
السابع الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام المذكورة بين ما إذا عرض عليه تمام نفقة الحج أو كان عنده بعضها
٢٠٧ ص
(٨٣)
مسألة 57 منع الدين من وجوب الحج البذلي
٢٠٧ ص
(٨٤)
مسألة 58 الرجوع إلى الكفاية في الحج البذلي
٢٠٨ ص
(٨٥)
مسألة 59 إذا وهبه أحد ما يكفيه للحج
٢١٠ ص
(٨٦)
مسألة 60 الوقف للحج أو الوصية أو النذر له
٢١١ ص
(٨٧)
مسألة 61 لو حصل له من الخمس أو الزكاة ما يكفى و شرط عليه المعطي أن يحج به
٢١٢ ص
(٨٨)
مسألة 62 لو يعطى من سهم في سبيل اللّٰه ليحج به
٢١٥ ص
(٨٩)
مسألة 63 كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام
٢١٦ ص
(٩٠)
مسألة 64 الرجوع عن البذل في الحج
٢٢١ ص
(٩١)
الكلام في المسألة يقع في جهات
٢٢١ ص
(٩٢)
الجهة الاولى فيما إذا رجع عنه قبل أن يحرم المبذول له،
٢٢١ ص
(٩٣)
الجهة الثانية فيما إذا رجع عن بذله بعد دخول المبذول له في الإحرام،
٢٢٢ ص
(٩٤)
الجهة الثالثة بناءً على جواز رجوع الباذل إلى بذله، هل يضمن للمبذول له مصاريف عوده إلى وطنه،
٢٢٥ ص
(٩٥)
بيان في قاعدة الغرور
٢٢٧ ص
(٩٦)
مسألة 65 إذا كان البذل عن غير واحد
٢٣٠ ص
(٩٧)
مسألة 66 إذا بذل لأحد اثنين أو أكثر
٢٣٣ ص
(٩٨)
فروع
٢٣٥ ص
(٩٩)
الأول لو كان المكلف مالكاً لما يفي بالحج الاضطراري و لا يفي بالاختياري،
٢٣٥ ص
(١٠٠)
الثاني لو بذل لمن عنده بعض نفقات الحج ما يتم به استطاعته،
٢٣٦ ص
(١٠١)
الثالث لو وجب البذل عليه بالنذر و شبهه يجب عليه بذل ثمن الهدي أيضاً،
٢٣٦ ص
(١٠٢)
الرابع يجوز للباذل الرجوع إلى ثمن الهدي
٢٣٦ ص
(١٠٣)
الخامس لو أتى المبذول له عمداً بما هو المحظور على المحرم مما يوجب الكفارة
٢٣٧ ص
(١٠٤)
مسألة 67 نوع الحج الواجب بالبذل
٢٣٧ ص
(١٠٥)
مسألة 68 البذل لمن استقر عليه الحج
٢٣٨ ص
(١٠٦)
مسألة 69 إذا بذل و خيره بين الحج و زيارة الحسين
٢٣٩ ص
(١٠٧)
مسألة 70 البذل للملِّي المستطيع
٢٤٠ ص
(١٠٨)
مسألة 71 رجوع الباذل عن بذله في أثناء الحج
٢٤١ ص
(١٠٩)
مسألة 72 إذا بذل له و خيّره بين الحج و عدمه
٢٤٢ ص
(١١٠)
مسألة 73 إذا تبيَّن كون المبذول به مغصوباً
٢٤٤ ص
(١١١)
مسألة 74 إيجار النفس للخدمة في طريق الحج
٢٤٧ ص
(١١٢)
مسألة 75 هل يجب قبول الإجارة لتحصيل الاستطاعة، أم لا؟
٢٥٣ ص
(١١٣)
مسألة 76 إيجار النفس للنيابة عن الغير في الحج بأُجرة تفي للحج،
٢٥٦ ص
(١١٤)
مسألة 77 من حج متسكِّعاً
٢٥٧ ص
(١١٥)
مسألة 78 اعتبار مئونة العيال في الاستطاعة
٢٦٢ ص
(١١٦)
مسألة 79 اعتبار الرجوع إلى الكفاية في حصول الاستطاعة
٢٦٣ ص
(١١٧)
مسألة 80 هل تتحقق الاستطاعة بأخذ الحقوق الشرعية؟
٢٦٥ ص
(١١٨)
مسألة 81 هل يجوز للوالد أن يأخذ ما يحج به من مال ولده؟
٢٦٥ ص
(١١٩)
مسألة 82 إذا حج المستطيع بغير ماله أو متسكعاً
٢٧٠ ص
(١٢٠)
مسألة 83 الاستطاعة البدنية
٢٧١ ص
(١٢١)
و ينبغي التنبيه على فروع
٢٨٥ ص
(١٢٢)
الفرع الأول لا ريب في أنه لا يجوز الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر و إمكان الإتيان به بالمباشرة،
٢٨٥ ص
(١٢٣)
الفرع الثاني إذا حصل له اليأس من زوال العذر أو قام طريق إلى عدم زواله
٢٨٧ ص
(١٢٤)
الفرع الثالث في الصورتين المذكورتين اللتين يزول العذر فيها بعد العمل أو في الأثناء هل يكشف ذلك عن بطلان العمل و انفساخ الإجارة،
٢٨٨ ص
(١٢٥)
الفرع الرابع الظاهر اختصاص الدليل على وجوب الاستنابة بالعذر الطارئ،
٢٨٩ ص
(١٢٦)
الفرع الخامس إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة
٢٨٩ ص
(١٢٧)
الفرع السادس إذا استناب مع رجاء الزوال ثمّ حصل اليأس منه بعد عمل النائب فهل يكتفي بذلك، أم يجب عليه إعادة الاستنابة؟
٢٨٩ ص
(١٢٨)
الفرع السابع إذا كان المريض العاجز عن المباشرة فاقداً لمالٍ يحتاج إليه في الذهاب إلى الحج
٢٩٠ ص
(١٢٩)
الفرع الثامن هل الحكم الجاري في حجة الإسلام في مسألتنا يجري في سائر أقسام الحج الواجب كالحج الواجب بالإفساد أو النذر، أم لا؟
٢٩٠ ص
(١٣٠)
الفرع التاسع الظاهر كفاية الاستنابة من الميقات؛
٢٩١ ص
(١٣١)
الفرع العاشر قال السيد (رحمه الله) في العروة (و الظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة
٢٩٢ ص
(١٣٢)
مسألة 84 الاستطاعة الزمانية
٢٩٢ ص
(١٣٣)
مسألة 85 الاستطاعة السربية
٢٩٤ ص
(١٣٤)
مسألة 86 إذا مات الحاج في الطريق
٢٩٥ ص
(١٣٥)
و أما الروايات الشريفة
٢٩٥ ص
(١٣٦)
ثمّ إنه قد ظهر مما ذكر حكم فروع
٣٠٠ ص
(١٣٧)
الأول ما إذا مات بعد الإحرام في الحرم،
٣٠٠ ص
(١٣٨)
الثاني ما إذا مات بعد الإحرام خارج الحرم قبل الدخول فيه
٣٠٠ ص
(١٣٩)
الثالث ما إذا مات بين الإحرامين،
٣٠١ ص
(١٤٠)
الرابع ما إذا مات بعد الإحرام و الدخول في الحرم، خارج الحرم
٣٠١ ص
(١٤١)
الخامس ما إذا نسي الإحرام للحج فمات بعد الدخول في الحرم
٣٠١ ص
(١٤٢)
السادس لا فرق بين حج التمتع و القران و الإفراد
٣٠٢ ص
(١٤٣)
السابع يكفي في الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم
٣٠٢ ص
(١٤٤)
الثامن في إجزاء الموت أثناء حج القران و الإفراد عن عمرتهما و بالعكس إشكال؛
٣٠٢ ص
(١٤٥)
التاسع لا يجري هذا الحكم في الحج الواجب بالعرض
٣٠٢ ص
(١٤٦)
العاشر هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج، أو هو أعم منه
٣٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة 87 إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مالٍ معتدٍّ به
٣٠٣ ص
(١٤٨)
مسألة 88 إذا ظهر عدم وجود ما تتوقف عليه الاستطاعة بعد الحج
٣٠٥ ص
(١٤٩)
مسألة 89 إذا زعم فقدان ما يعتبر في الاستطاعة
٣٠٦ ص
(١٥٠)
مسألة 90 من حج بغير استطاعة
٣١١ ص
(١٥١)
مسألة 91 من حج مع المرض، أو مع عدم أمن الطريق
٣١٣ ص
(١٥٢)
مسألة 92 إذا ترك الحج خوفاً من اللصّ فبان الخلاف بعد زوال الاستطاعة
٣١٥ ص
(١٥٣)
مسألة 93 إتيان الحج مع استلزامه ترك واجب أو ارتكاب حرام
٣١٦ ص
(١٥٤)
مسألة 94 وجوب الحجِّ على الكافر المستطيع
٣١٧ ص
(١٥٥)
الجهة الاولى و في تكليف الكفار بالفروع إمّا مطلقاً، أو في خصوص الحج
٣١٧ ص
(١٥٦)
الجهة الثانية على القول بكون الكفار مكلفين بالفروع لا ريب في سقوط التكليف عنهم في صورة موافقتهم للأحكام بترك المحرمات و فعل الواجبات التوصلية،
٣٢٠ ص
(١٥٧)
الجهة الثالثة بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية و شمولها للكفار أيضاً فهل جميعهم معاقبون على ترك امتثالها
٣٢١ ص
(١٥٨)
الجهة الرابعة إذا مات الكافر في حال الاستطاعة أو بعد انقضائها فهل يجب القضاء عنه تبرعاً أو من ماله؟
٣٢٢ ص
(١٥٩)
الجهة الخامسة الظاهر أنه لا ريب في أن الكافر إذا استطاع و لم يسلم حتى زالت استطاعته ثمّ أسلم لا يجب عليه الحج متسكعاً،
٣٢٣ ص
(١٦٠)
مسألة 95 الكافر إذا أسلم بعد الميقات
٣٢٧ ص
(١٦١)
مسألة 96 فيمن ارتد بعد الحج ثمّ تاب
٣٢٨ ص
(١٦٢)
مسألة 97 إذا حج المخالف ثمّ استبصر
٣٣١ ص
(١٦٣)
مسألة 98 إذن الزوج للزوجة المستطيعة
٣٣٥ ص
(١٦٤)
مسألة 99 أذن الزوج للزوجة في الحجّ الواهب بالنذر
٣٤٠ ص
(١٦٥)
مسألة 100 هل تتوقّف استطاعة المرأة للحج على وجود مَحرَمٍ معها؟
٣٤٢ ص
(١٦٦)
مسألة 101 إذا ادّعى الزوج وجود خوفٍ على الزوجة و أنكرت هي
٣٤٤ ص
(١٦٧)
مسألة 102 إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن
٣٤٦ ص
(١٦٨)
مسألة 103 البحث في الحج المستقر
٣٤٨ ص
(١٦٩)
مسألة 104 لا فرق في استقرار الحج بين أقسامه
٣٥٤ ص
(١٧٠)
مسألة 105 الحجّ المستقرّ عن الميت من أصل تركته
٣٥٥ ص
(١٧١)
مسألة 106 هل تخرج نفقة الحج النذري من أصل التركة؟
٣٦٠ ص
(١٧٢)
مسألة 107 إذا قصرت التركة عن أداء الدين و قضاء حجة الإسلام
٣٦٤ ص
(١٧٣)
مسألة 108 التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج
٣٦٩ ص
(١٧٤)
مسألة 109 إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم
٣٧٣ ص
(١٧٥)
مسألة 110 إذا لم تفِ التركة بالحج فهل تنتقل إلى الوارث؟
٣٧٧ ص
(١٧٦)
مسألة 111 التبرع بالحج عن الميت
٣٨٠ ص
(١٧٧)
مسألة 112 كفاية التبرع عن الميت من الميقات
٣٨٢ ص
(١٧٨)
مسألة 113- في كل مورد قلنا بكفاية استئجار حجة الإسلام من الميقات إن لم يمكن إلا من البلد وجب الاستئجار منه
٣٨٨ ص
(١٧٩)
مسألة 114- فعلينا في جميع الموارد متابعة ما يستفاد من الوصية عند العرف
٣٨٨ ص
(١٨٠)
مسألة 115- بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا، تعين ذلك البلد
٣٨٩ ص
(١٨١)
مسأله 116- في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
٣٨٩ ص
(١٨٢)
مسألة 117- قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة
٣٨٩ ص
(١٨٣)
مسألة 118- قلنا إن الظاهر أنه يجزي عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله
٣٩٠ ص
(١٨٤)
مسألة 119- لا فرق في حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما إذا كان المنوب عنه حيّاً أو ميتاً
٣٩٠ ص
(١٨٥)
مسألة 120 هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت؟
٣٩١ ص
(١٨٦)
مسألة 121 ضمان الوصي أو الورثة إذا تلفت التركة بإهمالهم
٣٩٢ ص
(١٨٧)
مسألة 122 إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة
٣٩٤ ص
(١٨٨)
مسألة 123- بناءً على وجوب الاستئجار من البلد الظاهر- كما في العروة- أنه لا فرق بين حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر
٣٩٥ ص
(١٨٩)
مسألة 124 إذا اختلف تقليد الميت و الوارث أو الوصي
٣٩٦ ص
(١٩٠)
مسألة 125 الأحوط بل الأقوى في صورة وجود أكثر من واحد ممن يعرض نفسه للنيابة عن الميت استئجار من هو أقل اجرة من غيره مع الوثوق بصحة عمله
٣٩٨ ص
(١٩١)
مسألة 126- إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت و شك في تحقق الاستطاعة الطريقية و لم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها
٣٩٩ ص
(١٩٢)
مسألة 127 إذا علم استقرار الحج على الميت و جهل أداؤه له
٣٩٩ ص
(١٩٣)
مسألة 128- براءة ذمة الميت عن الحج و الوارث من الاستئجار تتوقف على أداء الحج
٤٠٣ ص
(١٩٤)
مسألة 129- في صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهلًا بالحكم البلدية
٤٠٤ ص
(١٩٥)
مسألة 130 هل يجوز لمن استقر عليه الحج أن يحج عن الغير؟
٤٠٤ ص
(١٩٦)
الفرع الأول ما إذا كان عالماً بوجوب الحج على نفسه و فوريته و مع ذلك أتى بالحج النيابي أو المستحبي
٤٠٤ ص
(١٩٧)
الفرع الثاني على القول بصحة الحج عن الغير في صورة التمكن من حجة الإسلام و العلم بفورية وجوبها هل تصحّ إجارة نفسه لها، أم لا تصحّ؟
٤٠٩ ص
(١٩٨)
الفرع الثالث الظاهر جواز استئجار غير المتمكن من أداء الحج عن نفسه
٤١١ ص
(١٩٩)
الفرع الرابع قال السيد (و إن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته)
٤١٢ ص
(٢٠٠)
الفرع الخامس الظاهر صحة الإجارة إذا كان الأجير و المستأجر جاهلين بالاستطاعة،
٤١٢ ص
(٢٠١)
الفرع السادس على القول بصحة الحج النيابي و لو بالأمر الترتبي لا إشكال في عدم إجزائه عن نفسه؛
٤١٢ ص
(٢٠٢)
الفرع السابع هل يجزي الحج التطوعي عن حجة الإسلام، أم لا؟
٤١٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣ - مسألة ٤ تهيئة مقدمات الحج

و هذه الروايات قد دلت على ذم من سوَّف الحج و مات على ذلك، و أنه يحشر أعمى، و المسوَّف لا يستحق هذا العقاب إلا أن يكون الإتيان بالحج واجباً فورياً و تسويفه حراماً، و إلّا فلا وجه لهذا العقاب، و ليس هو إلّا كمن أخر الصلاة من أول وقتها فمات قبل خروج الوقت. [١]

[مسألة ٤] تهيئة مقدمات الحج

مسألة ٤- يجب بحكم العقل بعد حصول الاستطاعة الإقدام لتهيئة المقدمات التي يتوقف عليها إدراك الحج في سنة الاستطاعة بحيث لا يفوته الحج.

فلو انحصرت المقدمة في مورد تعين بلا شك، و لو وجد من مقدمة بعض أفرادها و علم عدم حصول غيره فلا ريب أنه يجب اختياره، بل إن احتمل حصوله بعد ذلك فلا يجوز العدول عما هو المعلوم وجوده إلى ما يحتمل حصوله بعد ذلك.

و إذا تعدَّد الأفراد كالرفقاء- مثلًا- فإن كانوا متفقين في زمان الخروج و كان الوثوق بالوصول و الإدراك بالجميع على السواء يختار منها ما شاء، و إلّا فيختار منها ما يثق به بالوصول دون غيره.

و هل يجب أن يختار الأوثق منها في الوصول أو يكفي اختيار غيره من الأفراد التي يثق بها وثوقاً يعتمد عليه العقلاء؟

الظاهر أن العقلاء لا يلتزمون باختيار الأوثق إذا كان سائر الأفراد أيضاً مورداً للوثوق و الاطمينان، فيختارون في امورهم ما يثقون به مما يوافق سائر‌


[١]- و توهم أنه يلزم على ذلك كون العقوبة- أي الموت يهودياً أو نصرانياً- على من أخر الحج و لم يأت بها فوراً و إن فعله قبل موته مندفع بالفرق بين مصحح العقوبة و موضوعها، كما لا يخفى.