فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥١ - مسألة 9 إحجاج الصبي غير المميز
خلاف ذلك الظاهر في كونه ثابتاً عندهم، للاعتماد على السيرة المعلومة. و اللّٰه هو العالم.
[مسألة ٩] إحجاج الصبي غير المميز:
مسألة ٩- إحجاج الصبي غير المميز يكون بأمره إتيان أعمال الحج، من نية الإحرام و التلبية، و ترك ما يحرم على المحرم، و الطوف و صلاة الطواف، و السعي و الحلق، و التقصير، و طواف النساء، فإن لم يتمكن من جميع ذلك أو من بعضه ينوب عنه فيما لا يتمكن.
يدل على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد [١]، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٢]، عن مثنى الحناط [٣]، عن زرارة [٤] عن أحدهما ٨ [٥] قال: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبي (لبوا) عنه، و يطاف به، و يصلى عنه قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال: يذبح عن الصغار، و يصوم الكبار، و يتقى عليهم ما يتقي المحرم من الثياب و الطيب، و إن قتل صيداً فعلى أبيه». [٦]
و في قوله ٧: «ليس لهم ما يذبحون؟» وجهان:
[١]- الأقوى الاعتماد عليه، و قد عرفت وجهه بما لا مزيد عليه.
[٢]- أبو علي المعروف بالبزنطي، كان عظيم المنزلة عند الإمامين الرضا و الجواد ٨ و له كتب و روايات كثيرة في الاصول و الفروع، و هو من الطبقة السادسة.
[٣]- مثنّى بن الوليد الحناط، كوفي ثقة من الطبقة الخامسة.
[٤]- زرارة بن أعين و هو أشهر من أن يحتاج إلى تعريف، و هو من أصحاب الباقرين ٨ و أكثر رواياته عنهما ٨ من الطبقة الرابعة.
[٥]- الإمام الباقر ٧ أو الصادق ٧.
[٦]- الكافي: ٤/ ٣٠٣.