فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٠ - مسألة 65 إذا كان البذل عن غير واحد
في الضرر و يجب عليه تداركه، و على هذا كله فالأقوى وجوب تدارك ضرر المبذول له على الباذل الراجع عن إذنه. و اللّٰه تعالى شأنه هو العالم.
[مسألة ٦٥] إذا كان البذل عن غير واحد
مسألة ٦٥- لا ريب في أنه لا فرق في وجوب الحج بالبذل و حصول الاستطاعة به بين ما إذا كان الباذل واحداً أو أكثر و لا بين كون البذل ملكاً لواحد أو أكثر إذا كان جميع المالكين باذلين له لصدق العرض و حصول الاستطاعة.
و أما إذا بذل الحج لأكثر، من واحد فتارةً يبذله لأحد اثنين أو أكثر كما عنون به المسألة في العروة، و تارةً يعرض لاثنين بإباحة التصرف لهما في ماله أو سيارته.
فالبحث يقع على صورتين:
أما الصورة الاولى و هي أن يبذل حجة واحدة لأحد اثنين أو ثلاثة ...
فقد اختلفت فيها الأنظار:
فاختار السيد في العروة و بعض المحشِّين- عليهم الرحمة- وجوب الحج كفايةً، فلو تركه الجميع استقر عليهم. و اختار بعضهم لغوية هذا البذل. كما منع الوجوب سيدنا الاستاذ الأعظم البروجردي (قدس سره). و تأمل البعض في الوجوب. و أفتى سيدنا الاستاذ الفقيه الكُلپايكاني (رحمه الله) بوجوب الحج على كل واحد منهم مع القطع بإعراض غيره من المعروض عليهم و عدم مزاحمتهم له لكنه حينئذ يتعين عليه.
و قال الفقيه الكبير السيد الحكيم أعلى اللّٰه مقامه: (المستفاد من النصوص أن