فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٦ - مسألة 35 إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه و بين غيره
و لكن مع ذلك الفرق بين المقامين مشكل، فالأحوط له بيع الدين أو إسقاط مقدارٍ منه و صرفه في الحج.
[مسألة ٣٤] هل يفرق في الدين بين جائز المطالبة و غيره؟
مسألة ٣٤- هل فيما ذكرناه في المسائل السابقة فرق بين الدين الذي
حصل في ذمة شخصٍ بالسلف أو النسيئة أو بالجناية أو الإجارة المؤجلة من الديون التي لا يجوز للدائن مطالبة المديون قبل حلول الأجل فصار معجلًا و حالًّا و بين الدين الذي حصل له في ذمة الغير بإقراضه ذلك و قلنا بأن القرض و إن كان من العقود اللازمة إلا أنه للمقرض عدم إنظار المقترض، فله مطالبته في القرض المؤجل قبل حلول الأجل فيجب عليه اقتضاء الدين مطلقاً، أم لا؟
الظاهر عدم الفرق؛ لأنه مالك لما يحج به في هذه الصورة قبل حلول الأجل، كما يكون مالكاً له في الصورة الاولى عند حلول الأجل. و اللّٰه هو العالم.
[مسألة ٣٥] إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه و بين غيره
مسألة ٣٥- إذا كان مال بينه و بين غيره يرى كل واحد منهما كونه له من جهة اختلاف رأيهم في الحكم.
فإن كان المال تحت يده و يكفيه للحج فهو مستطيع به لأن له التصرف في ماله بما يشاء، و إن كان عند غيره كما إذا كانت تركة الميت تحت يد ورثته غير زوجته و هي ترى أنها ترث الثمن من جميع تركة زوجها حتى الدور و المساكن و أراضيها لأنها ذات الولد من الميت، و الزوجة المحرومة من مطلق الأراضي أو خصوص أراضي الدور هي غير ذات الولد من الميت، و الحال أن ذلك لو كان تحت يدها