فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٠ - مسألة 45 هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟
و التصرف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة قبل سير الرفقة و الوفد.
و يمكن أن يقال: الذي يستفاد من كلام هذه الأجلة- (رضوان اللّٰه عليهم)- أن الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج تتحقق بحصول المال إذا كان وقت ذهاب الناس إلى الحج الذي يعبر عنه بالتمكن من المسير أو خروج الرفقة، سواء كان وقت الذهاب قبل أشهر الحج أو بعده، فإذا لم يكن المال عنده وقت الذهاب لا يجب عليه الحج، و لا يجب عليه حفظ المال إلى وقت الذهاب إن حصل له قبله لعدم وجوب الحج عليه قبل ذلك، فكأنهم يقولون: إن «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» ظاهر في أوان الحج و وقت الذهاب و التمكن الفعلي من المسير، لا من يستطيع إليه بالتمكن منه في سنة من السنين.
و بعبارةٍ اخرى: لا يصدق كونه واجداً للسبيل إليه إن حصل له المال قبل أوان الحج أو التمكن من المسير، فكما لا يكون مستطيعاً للحج إذا كان متمكناً من المسير في السنوات الآتية و لا يجب عليه حفظ المال لا يجب عليه الحج إذا كان متمكناً من المسير بعد ذلك و في أوان الحج، و إلا فيجب أن نقول بحفظ المال إذا كان متمكناً من المسير بعد عشر سنين مثلًا.
هذا، مضافاً إلى أنه يمكن أن نقول: إنّ المستفاد من الأدلة ليس أزيد من تنجز الوجوب عند التمكن من المسير أو خروج الرفقة و إن كان ذلك قبل أشهر الحج، إذ من المعلوم أن ذلك يختلف بحسب الأمكنة و قرب المسافة و بعدها، فمن كان بعيداً من مكة المكرمة بحيث لا يصل إليها إلا إذا خرج إليها قبل أشهر الحج بشهور بل بسنين فالمدار في جواز التصرف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة و عدمه هو وقوعه قبل ذلك الأوان أو بعده.
و بعبارةٍ اخرى: تنجز وجوب الحج عليه و عدم جواز تفويت الاستطاعة