فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧٦ - الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية
قال: «سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام».
و لكن الظاهر أنه و الحديث الثاني واحد، و هو ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن الحكم [١] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه ٧ يقول: الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حُجّ به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق». [٢] سقط منه قوله (حتى يعتق) كما أنه قد وقع التحريف في سند الحديث الثاني، فبدلت بعد أبان كلمة (عن) بابن، و الظاهر وحدتهما مع ح ١ من ب ١٣، و لو أغمضنا عن ذلك، فلا بد من طرحه لشذوذه و مخالفته لغيره من الأحاديث الكثيرة، أو حمل حجة الإسلام فيه على حجة الإسلام خصوص العبد.
و مما دل على الحكم صحيحة شهاب عن أبي عبد اللّه ٧ «في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له؟ فقال: يجزي عن العبد حجة الإسلام، و يكتب للسيد أجران ثواب العتق و ثواب الحج». [٣]
و صحيحة معاوية بن عمار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧: مملوك اعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج». [٤] و زاد في المعتبر «فإن
[١]- الظاهر أن الصحيح: أبان عن الحكم.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١ و الظاهر اتحاده مع الحديث ٤.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب وجوب الحج ح ٢ و الظاهر اتحاده مع الحديث ٣ و ٥.