فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٤ - مسألة ٨٥ الاستطاعة السربية
بوجوب حفظ الاستطاعة المالية في سنتها إلى أوان الحج إذا كانت مقرونة بالاستطاعة البدنية و السربية، و الأقوى عدم الوجوب.
[مسألة ٨٥] الاستطاعة السربية
مسألة ٨٥- من جملة ما قالوا باشتراط وجوب الحج عليه الاستطاعة السربية، فلا يجب الحج إذا كان في الطريق مانع من الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال، سواء كان الطريق منحصراً بواحدٍ أو كان أكثر و كان جميعه كذلك.
أقول: الظاهر أن هذا أيضاً داخل في ما هو شرط لعامة التكاليف و هو القدرة العقلية.
نعم، إذا كان المانع بحيث لا يمكن معه الوصول إلّا بتحمل الحرج و المشقة الشديدة يمكن أن يقال: إنّ انتفاءه شرط لحصول الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج.
لا يقال: إن الاستطاعة المعتبرة في لسان الدليل فسِّرت بالزاد و الراحلة و كون الشخص ذا مال، لا ما هو الأعم منه و من انتفاء الحرج، و إنما ينفى الوجوب بالحرج بالتمسك بالقاعدة.
فإنه يقال: الظاهر أن مورد السؤال و الجواب عن الاستطاعة في الأخبار هو الاستطاعة المالية، فليس المراد في تفسير الآية قصر اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة المالية، بل الآية ظاهرة في مضمونها و هو الاستطاعة العرفية التي يكون معها الفعل مستطاعاً عند العرف، و من ذلك- أي الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج و تحقق السبيل إليه- كون الطريق مأموناً عليه من جهة النفس