فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٢ - العاشر هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج، أو هو أعم منه
السادس: لا فرق بين حج التمتع و القران و الإفراد
في الحكم المذكور.
السابع: يكفي في الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم
في عمرته.
الثامن: في إجزاء الموت أثناء حج القران و الإفراد عن عمرتهما و بالعكس إشكال؛
لأنّ كلًا منهما و عمرتهما واجبان مستقلان. نعم إذا مات أثناء العمرة الواجبة الظاهر إجزاؤه عنها.
التاسع: لا يجري هذا الحكم في الحج الواجب بالعرض
مثل النذر و الإفساد، و في العمرة المندوبة و الواجبة بالعرض لاختصاص الحكم حسب النصوص بحجة الإسلام. نعم، لو قلنا في الحج الواجب بالإفساد أنه حجة الإسلام يجري الحكم فيه.
و سيأتي- إن شاء اللّٰه تعالى- حكم الحج النيابي على جميع أقسامه.
العاشر: هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج، أو هو أعم منه
و ممن لم يستقر عليه؟ قولان:
من أن الموت يكشف عن عدم الاستطاعة و عدم وجوبه عليه فلا موجب للقضاء، و يستكشف من حكم الإمام ٧ بالقضاء كون مورد السؤال من استقر عليه الحج، أو يحمل قوله ٧: «فليقض عنه وليه» على مجرد الرجحان الجامع بين الوجوب و الاستحباب، و الالتزام بوجوب القضاء عمن استقر عليه يكون بدليل آخر.
و من أن قوله: «خرج حاجّاً» مطلق ليس دلالته على من استقر عليه الحج أظهر ممن لم يستقر عليه لو لم يكن هذا أظهر منه. فلا وجه لرفع اليد عن هذا الإطلاق المعتبر بترك استفصال الإمام ٧ بعد كون الحكم تعبدياً، و بعد دلالة النص على وجوب القضاء يكون القول بعدم وجوبه لما ذكر من قبيل الاجتهاد قبال النص.