فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٣ - مسألة ١٠ المراد بولي الصبي
كان حج التمتع، فيستحب أن يحرم به للعمرة المتمتع بها إلى الحج؟
مقتضى الأصل الاقتصار على إحرام الحج، و لكن يمكن أن يستفاد التعميم بالنسبة إلى العمرة المفردة من بعض الأدلة، و ذلك مثل رواية علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر» [١] يستفاد من ترك استفصال الإمام ٧ عن نوع الإحرام استحباب الإحرام بالصبي، حتى بإحرام العمرة المفردة.
إلا أن يقال: موضوع السؤال هو سن الصبي للإحرام، و أما نوع الإحرام فليس في نظر السائل حتى يستفاد من ترك استفصال الإمام ٧ التعميم بالنسبة إلى العمرة المفردة.
و خبر أيوب أخي أديم [٢] قال: «سئل أبو عبد اللّه ٧ من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ» [٣] [٤].
و يرد على الاستدلال بهذه الرواية أيضاً ما ورد على سابقته، إلا أنه لا بأس بإحرام الصبي بإحرام العمرة المفردة رجاءً.
[مسألة ١٠] المراد بولي الصبي
مسألة ١٠- هل المراد بالولي الذي يستحب له الإحرام بالصبي غير المميز هو خصوص الولي الشرعي، من الأب و الجد الأبي، و الوصي
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٨.
[٢]- أيوب بن الحرِّ، كأنه من الطبقة الخامسة.
[٣]- قال في مجمع البحرين: (في الحديث: «تجرد الصبيان من فخ» هو بفتح أوله و تشديد ثانيه: بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ، و ذلك رخصة لمن حج على طريق المدينة).
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٦.