فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٩ - مسألة 117- قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة
لا دلالة له إلا على كفاية الحج من أيّ مكان عمن أوصى في غير منزله و مات فيه دون من أوصى في منزله و مات فيه- أو هو البلد الذي هو محل إقامته، كما يدل عليه صحيح البزنطي أو يقال غير ذلك مما قيل في المسألة من التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة؟ و الأقوى ما عرفت. و اللّٰه هو العالم.
[مسألة ١١٥- بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا، تعين ذلك البلد]
مسألة ١١٥- بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا، تعين ذلك البلد، و أما إن قلنا بوجوب حجة الإسلام عنه من البلد فوصيته غير نافذة، لأنها على خلاف المشروع، فلا بد من العمل بالوظيفة و هي الحج عنه من بلده. و لكن مع ذلك في الصورة الاولى هل يمكن أن يقال بعدم التعين إذا كان البلدي أفضل من غيره و تبرع الوارث به؟
[مسأله ١١٦- في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]
مسأله ١١٦- في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب.
فيكفي من كل بلد كان قبل الميقات و هذا واضح، غير أن اجرة الزائد على الميقات إذا أمكن الاستئجار منه لا يخرج من الأصل أو الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد.
نعم، للوصي إن أوصى الميت بثلث ماله للصرف في وجوه البر أن يصرفه في الحج من أيّ بلد شاء إذا كان فيه جهة فضل أو مزيد ثواب. و اللّٰه هو العالم.
[مسألة ١١٧- قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة]
مسألة ١١٧- قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة و أنه إن وفت التركة بالجميع فهو، و إلّا فيقدم الحج على