فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٢ - مسألة ٤٣ الشكّ في كفاية المال للحجّ
على حصول الاستطاعة بالمال و عدم كون الدين مانعاً و في صورة استقرار الحج سابقاً كما مر تفصيله.
[مسألة ٤٢] فيما اذا لم يكن الدين مانعاً
مسألة ٤٢- قد ظهر مما مر أن الدين إذا كان مؤجلًا و كان المديون واثقاً بقدرته على أدائه عند حلول الأجل لا يمنع من حصول الاستطاعة.
بل و إن كان غير واثق بذلك، إلا أن يكون غير قادرٍ على الأداء عند حلول الأجل عرفاً، فهل يمنع الدين من الاستطاعة إذا كان الدين مؤجلًا بأجلٍ طويلٍ كخمسين سنة؟
الظاهر عدم كونه مانعاً منها، و كذا إذا كان الدين من الديون التي لا يطالبه الدائن بها بحسب العرف و العادة، أو يكون المتعارف فيه ابراء المديون، فإنّ في كلّ هذه الصور لا يكون الدين مانعاً من حصول الاستطاعة، كما لا يكون مانعاً من صرف المال في غير الحج، و إن لم يكن من ضروريات معاشه فلا يأخذ عليه أحد بصرف ماله في غير الدين.
[مسألة ٤٣] الشكّ في كفاية المال للحجّ
مسألة ٤٣- إذا شك في أن ما عنده من المال المعلوم مقداره يكفي للحج أم لا، أم شك في أن ما عنده من المال بلغ مبلغاً معيناً يكفي للحج أم لا فهل يجب عليه الفحص؟
مقتضى ما بنوا عليه من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية عدم وجوب الفحص و إجراء الأصل.