فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٣ - مسألة 32 إذا كان ماله ديناً مؤجّلًا و المديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه
وعاء الخارج أو في ذمة الأشخاص أو عند البنك، مثل أن تكون له في ذمة شخص سيارة أو طائرة يمكن له الحج بها.
[مسألة ٣١] إذا كان له دين حالّ و امتنع المديون الموسر من أدائه
مسألة ٣١- إذا كان الدين حالًّا و المديون موسراً ممتنعاً من أدائه فهل يجب على الدائن إجباره على الأداء بالرجوع إلى الحاكم الشرعي- سواء كان منكراً أو مماطلًا- و الفرض أنه يكفيه لأداء الحج، أم لا؟
الظاهر وجوب ذلك، لصدق الاستطاعة و أن له المال و تمكنه من التصرف فيه و صرفه في الحج بالرجوع إلى من يجبره على الأداء، و لا فرق في ذلك بين الدين و بين ما كان ماله عنده أمانة، أو وقع في يده بسبب من الأسباب فإن عليه أن يستردّه و لو بالرجوع إلى الحاكم، و ليس ذلك من تحصيل الاستطاعة، فهو كمن يعلم أن له جوهرة نفيسة غالية مدفونة في مكان معلوم، أو مذخورة في الصندوق و لكن استخراجها متوقف على تحصيل المعول و حفر الأرض أو تحصيل المفتاح و فتح الصندوق، فمثله مستطيع عند العرف له المال و اليسار، نعم إذا كانت تلك الجوهرة مشكوكة الوجود أو غير معلومة الحصول عند العرف فالظاهر أن الفحص عنها و طلبها من تحصيل الاستطاعة فلا يجب.
[مسألة ٣٢] إذا كان ماله ديناً مؤجّلًا و المديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه
مسألة ٣٢- إذا لم يكن الدين معجّلًا و كان مؤجّلًا لكن يبذله المديون ابتداءً أو إن استدعي ذلك منه فهل يجب ذلك عليه؟
يمكن أن يقال: إن المسألة تطرح في صورتين: