فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٣ - مسألة 100 هل تتوقّف استطاعة المرأة للحج على وجود مَحرَمٍ معها؟
أعرفها بإسلامها و حبها إياكم، و ولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثمّ تلا هذه الآية: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ». [١]
و ما رواه الكليني رحمهم الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد [٢] عن هشام بن سالم [٣] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ «في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال ٧:
نعم، إذا كانت مأمونة». [٤]
و ما رواه الشيخ رحمهم الله في الصحيح: بإسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي؟ فقال ٧: لا بأس، تخرج مع قومٍ ثقات». [٥]
و ما رواه أيضاً بإسناده، عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس، و إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخٍ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، و لا ينبغي لهم أن يمنعوها ...» حديث [٦]. و غيرها من الأخبار فراجع.
[١]- وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب وجوب الحج ح ١.
[٢]- كوفي ثقة صحيح الحديث من السادسة.
[٣]- صحيح الولاية معروف العقيدة من الخامسة.
[٤]- وسائل الشيعة: باب ٥٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٢.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٣.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٤، و لفظ التهذيب: «فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج، و ليس لهم أن يمنعوها» و لفظه في الكافي: ٤/ ٢٨٢: «سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال: لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن (أو) أخ قادرين على أن يخرجا معها و ليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، و لا ينبغي لهم أن يمنعوها».