فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٤ - الثالث هل يتحقق البذل للحج بعرض المال على المبذول له و إباحة تصرفه فيه
قال:- و لو بذل له هبة لم يجب القبول؛ لأنه تحصيل لشرط الوجوب و هو غير لازم) [١].
و مثله قال في الشرائع [٢]، و ظاهره أيضاً تحقق البذل بالإباحة و بالضيافة و عدم تحققه بالتمليك.
و قال العلامة في التحرير في مسائل الاستطاعة: (ج: لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه الحج مع استكمال الشرائط الباقية، و كذا لو حج به بعض إخوانه ... أما لو وهب له مال فإنه لا يجب عليه القبول)، [٣] و ظاهره أيضاً مثل ما سبق.
و مثله قال ابن فهد في المحرر: (و لو بذل له الزاد و الراحلة فقد استطاع ... و لو وهب مالًا لم يجب القبول) [٤].
و قال الحلّي في السرائر: (بشرط أن يملكه ما يبذل له و يعرض عليه لا وعداً بالقول دون الفعال) [٥].
و قال الشهيد في الدروس: (و يكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، و هل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول؟ إشكال، من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصيل الشرط) [٦].
أقول: أما من اختار تحققه بعرض المال و إباحة التصرف مطلقاً فيدل عليه
[١]- المعتبر: ٢/ ٧٥٢.
[٢]- شرايع الإسلام: ١/ ١٦٥.
[٣]- تحرير الأحكام: ١/ ٩١.
[٤]- المحرر: سلسلة الينابيع: ٣٠/ ٥٠٨.
[٥]- السرائر: ١/ ٥١٧.
[٦]- الدروس الشرعية: ١/ ٣١٠.