فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٥ - مسألة 81 هل يجوز للوالد أن يأخذ ما يحج به من مال ولده؟
[مسألة ٨٠] هل تتحقق الاستطاعة بأخذ الحقوق الشرعية؟
مسألة ٨٠- إذا كان الشخص ممن يعيش بالوجوه المنطبقة عليه كالأخماس و الزكوات و الصدقات و عوائد الأوقاف و الوصايا فهل يجب عليه الحج إذا حصل له مئونة الذهاب و الإياب و نفقة العيال؟
الظاهر حصول الاستطاعة لمن كان معنوناً ببعض العناوين المأخوذة في مصارف الأوقاف و الوصايا مما لا يعتبر في استحقاقه له الفقر، مثل الوقف على الأولاد، أو سكان المدرسة، أو مؤذن المسجد، و نحو ذلك فإنه يرجع إلى الكفاية مثل من كان له ضيعة أو حرفة.
و أما إذا كان المعتبر لمن يأخذها الفقر و الحاجة كالأخماس و الزكوات فهل يجب عليه الحج بحصول نفقة الذهاب و العود و نفقة العيال عنده لأنه يستمر إعاشته بما كان يعيش به و لو بالاستعطاء و السؤال؟ وجهان، بل قولان.
و الظاهر أن المسألة تبنى على المختار في وجه اعتبار الرجوع إلى الكفاية، فإن كان وجهه عدم حصول الاستطاعة به فيقال بعدم حصولها له، و إن كان وجهه وقوع الشخص في الحرج و نفي وجوب الحاصل بالاستطاعة بقاعدة نفي الحرج فيمكن أن يقال: إنه يدور مدار وقوعه في الحرج، فمن لم يقع فيه بواسطة اعتياده بصرف الزكوات و أخذ الصدقات و أخذ الأخماس يجب عليه الحج، فيلاحظ في نفي الوجوب و عدمه حصول الحرج و عدمه، و يختلف ذلك بحسب الأشخاص.
[مسألة ٨١] هل يجوز للوالد أن يأخذ ما يحج به من مال ولده؟
مسألة ٨١- لا إشكال في أنه لا يجب على الوالد بذل ما يحج به لولده كما لا يجب على الولد أيضاً أن يبذل ذلك لوالده و لا يجوز له أن يأخذه