فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٩ - مسألة 77 من حج متسكِّعاً
على حديثه، فلا ينبغي رد حديث مثله أو التردد في اعتباره.
نعم، يبقى في السند آدم بن علي، و يكفي في جواز الاعتماد عليه رواية محمد بن سهل عنه، و رواية موسى بن القاسم عن محمد روايته الظاهرة في أنهما كانا يعرفانه فاعتمدا على روايته، مضافاً إلى أنّ ضعف السند به منجبر بعمل الأصحاب.
هذا بعض الكلام في الطائفة الاولى.
و أما الطائفة الثانية أي ما ورد في إجزاء الحج النيابي عن حجة الإسلام:
فمنها: صحيحتا معاوية بن عمار، إحداهما عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «حج الصرورة يجزي عنه و عمن حج عنه» [١].
و ثانيتهما: أيضاً عنه ٧ قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم» [٢].
و منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ٧: «في رجل ليس له مال حج عن رجل، أو أحجه غيره ثمّ أصاب مالًا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما جميعاً» [٣].
و منها: ما رواه الشيخ في التهذيب قال: روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ [٤]، قال: حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي [٥]، قال: حدثنا
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٤.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٦.
[٤]- أبو العباس، جليل القدر، عظيم المنزلة، أمره في الثقة و الجلالة و عظم الحفظ أكثر من أن يذكر، حكي عنه أنه قال: أحفظُ مائة و عشرين ألف حديث بأسانيدها و اذاكر بثلاثمائة ألف حديث، و هو زيدي جارودي، و هو من شيوخ الكليني، و من الثامنة.
[٥]- من السابعة، لم يذكر ترجمته في جامع الرواة.