فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧٧ - الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية
فاته الموقفان فقد فاته الحج و يتم حجه و يستأنف حجة الإسلام فيما بعد». [١]
و مما يدل أيضاً على اشتراط الحرية في وجوب حجة الإسلام: طائفة من الروايات المخرجة في الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج في الوسائل:
منها: ما رواه الصدوق بإسناده (الصحيح) عن الحسن بن محبوب [٢] عن الفضل ابن يونس [٣] قال: «سألت أبا الحسن ٧ فقلت: يكون عندي الجواري و أنا بمكة، فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية، فاخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، و إن خلّفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق». [٤]
و الظاهر أنها و الحديث الثاني منه- الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار [٥] عن أحمد بن محمد، [٦] و عن عدة من أصحابنا [٧] عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى ٧ قال: «ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق» و رواه الشيخ بإسناده عن الكليني- واحد.
و منها الحديث الرابع، غير أن في الحديث الثالث من هذا الباب الذي رواه الشيخ عن العباس [٨] عن سعد بن سعد، [٩] عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن
[١] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب وجوب الحج ح ٥ راجع المعتبر: ٢/ ٧٥٠.
[٢] من من السادسة.
[٣] الكاتب البغدادي ثقة واقفي! له كتاب هو من من الطبقة الخامسة.
[٤] وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب وجوب الحج ح ١.
[٥] القمي شيخ من أصحابنا في زمانه، ثقة عين من الطبقة الثامنة.
[٦] شيخ القميين من الطبقة السابعة.
[٧] و هم علي بن محمد بن علان، و محمد بن أبي عبد الله، و محمد بن الحسن، و محمد بن عقيل الكليني
[٨] من الطبقة السابعة.
[٩] الأشعري القمي، ثقة، و له كتاب، من الطبقة السادسة.