فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٥ - مسألة 112 كفاية التبرع عن الميت من الميقات
عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول اللّٰه ٦ من قرب». [١]
و مورده هو ما إذا لم يبلغ ما تركه للحج البلدي، نعم ليس خالياً من الإشعار، على أنه لو كان وافياً بالحج البلدي يجب الحج منه، و عليه تكون موافقةً للقاعدة، و أن الحج الموصى به منصرف إلى البلدي، و إن لم تف التركة به فمن الأقرب إلى البلد ثمّ الأقرب إليه.
و نحوه صحيح علي بن رئاب و خبر أبي سعيد، عمن سأل أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجةٍ قال: «يحج بها (عنه) رجل من موضع بلغه». [٢]
و نحوه رواية أبي بصير و خبري عمر بن يزيد [٣]، لكن خبري عمر بن يزيد واحد كما هو الواضح، و على كلٍّ دلالة هذه الطائفة على حكم حجة الإسلام بالإطلاق.
و منها: خبر البزنطي أو صحيحه، عن محمد بن عبد اللّه، عن مولانا الرضا ٧ قال: «سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال ٧: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة». [٤]
و الظاهر أن دلالته أيضاً لا تختلف عن دلالة الأخبار السابقة، فإنه ظاهر في السؤال عن الذي يوصي و يموت في منزله، و حيث إن وصيته منصرفة إلى الحج
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب النيابة ح ٦، ٧، ٨.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب النيابة ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب النيابة ح ٦، ٧، ٨.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب النيابة ح ٥.